All legislation

مرسوم Decree No. 3513 28/12/1953

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عدة انهار في محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
3513
Date
28/12/1953
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1954, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3513 تاريخ 28/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه: اولا: نبع السكر, وادي سير, وادي الرمل, نهر البارد حتى منسوب 340 ثانيا: عين قاديشا, وادي سيلا, ساقية فنيدق ثالثا: عين الصفصاف , وادي السراد, وادي شقيق رابعا: وادي الخربه, عين عابدين, وادي جهنم, نهر مشمش خامسا: راس العين, وادي السري, نهر الموسى

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 2878 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1953 باجراء المعاملات الملحوظه في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجه.

بيروت في 28 كانون الاول 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: حبرائيل المر