المادة 23
الغيت العلاوات على ضريبة الدخل (علاوة البلديات وعلاوة التعمير) سواء كانت مقررة في المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته ام كانت مقررة في نصوص قانونية اخرى. تتولى مديرية الخزينة في وزارة المالية سنويا اقتطاع نسبة عشرة بالمائة (10%) لصالح البلديات ونسبة اثنين بالمائة (2%) ضريبة تعمير من المبالغ المحصلة بصورة نهائية لحساب ضريبة الدخل.