The whole text

قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 In force

المادة 23

المادة 23

الغيت العلاوات على ضريبة الدخل (علاوة البلديات وعلاوة التعمير) سواء كانت مقررة في المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته ام كانت مقررة في نصوص قانونية اخرى. تتولى مديرية الخزينة في وزارة المالية سنويا اقتطاع نسبة عشرة بالمائة (10%) لصالح البلديات ونسبة اثنين بالمائة (2%) ضريبة تعمير من المبالغ المحصلة بصورة نهائية لحساب ضريبة الدخل.

المادة 23 من قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/166166/article/23/