النص الكامل

مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 نافذ

المادة 11

المادة 11

على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى مصلحة الشؤون المالية والى المعترض خلال 15 يوما من تاريخ صدوره, ويحق لكل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعترض استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.

المادة 11 من مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166167/article/11/