المادة 11
على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى مصلحة الشؤون المالية والى المعترض خلال 15 يوما من تاريخ صدوره, ويحق لكل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعترض استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.