Rulings

State Council 16/04/2018

شورى حكم رقم : 697 /2018

Court
شورى
Number
697/2018
Date
16/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة الاستئناف المقدم امامه المتعلق برسوم الهاتف نظرا لوروده ضمن مهلة الشهرين القانونية والتي تسري من تاريخ تبليغ المعترض وفقا لاحكام الماجة 11 من المرسوم رقم 4565/1993.

ان التقدير المباشر للرسوم الضريبية المنصوص عليه في المادة 30 من قانون ضريبة الدخل يجب ان يكون متوافقا مع النصوص القانونية وبالتالي تبقى خاضعة لرقابة المراجع القضائية المختصة.

وان طلب المعترض باعفائه من رسوم هاتفية خلال فترة محددة مردود لعدم تقديم الاثبات او اي مستند يمكن لجنة الاعتراض من التحقيق في الامر.

وفي حالة التقدير المباشر للضرائب يتحمل المكلف عبء اثبات ان التكليف المشكو منه جاء مبالغا فبه ولذلك عليه تقديم عناصر جدية ومفيدة من شأنها ان تشكل على الاقل قناعة ما لدى القاضي الاداري فلا يمكنه بالتالي الاكتفاء بمجرد ادعاءات خالية من اي اثبات ودليل ملموس، غير ان ذلك لا يعفي الادارة الضريبية في الوقت ذاته من اثبات صحة لجوئها الى اجراءات التكليف المباشر حيث يتعين عليها تبيان الاسباب الواقعية والقانونية التي تشكل مرتكزا للتكليف والاسس المطبقة في استخراج مطرح الضريبة وفقا للمادة 51 من القانون رقم 2008/44.

وبما انه يتبين بان الشركة المعترضة لم تزود الجهات المعنية بالمستندات اللازمة للتحقق من ادلاءاتها لجهة استعمال اشتراكاتها من قبل الغير، بحيث يقتضي رد ادعاءاتها لافتقاره الى الجدية والاثبات ورد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on