المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 11682 / 1998 )
اول: يقدم الاعتراض الى المنطقة الهاتفية المختصة خلال شهرين من تاريخ التبليغ او خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع في الاعلان المنصوص عليها في المادتين 47 و48 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959.
ثانيا: تحسب مهلة الاعتراض بالنسبة لكل كشف او تكليف على حدة, وان ايراد قيمة الكشف غير المدفوع في الكشف التالي لا يحيي مهلة المراجعة المنقضية بشأن الكشف الاول.
ثالثا: يرد شكلا الاعتراض المقدم خارج المهلة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند اولا) بموجب مرسوم رقم 11682 تاريخ 20/01/1998, المادة 1, 29/01/1998
مادة 1: الغي نص البند اولا من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: يقدم الاعتراض الى المنطقة الهاتفية المختصة خلال شهرين من تاريخ التبليغ او خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع في الاعلان المنصوص عليها في المادتين 47 و48 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959