المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 11682 / 1998 )
اول: يقدم الاعتراض الى المنطقة الهاتفية المختصة خلال شهرين من تاريخ التبليغ او خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع في الاعلان المنصوص عليها في المادتين 47 و48 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959.
ثانيا: تحسب مهلة الاعتراض بالنسبة لكل كشف او تكليف على حدة, وان ايراد قيمة الكشف غير المدفوع في الكشف التالي لا يحيي مهلة المراجعة المنقضية بشأن الكشف الاول.
ثالثا: يرد شكلا الاعتراض المقدم خارج المهلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند اولا) by مرسوم رقم 11682 تاريخ 20/01/1998, article 1, 29/01/1998
مادة 1: الغي نص البند اولا من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: يقدم الاعتراض الى المنطقة الهاتفية المختصة خلال شهرين من تاريخ التبليغ او خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع في الاعلان المنصوص عليها في المادتين 47 و48 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959