المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 5610 / 2001 )
اولا: يشكل وزير الاتصالات, بقرار منه, هيئة او اكثر للجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات والفصل فيها, قوامها: قاض اداري يعين بناء على اقتراح رئيس مجلس شورى الدولة موظفين في وزارة الاتصالات, احدهما مهندس في الاتصالات السلكية واللاسلكية والآخر موظف في الفئة الثالثة على الأقل يكون مقررا للجنة.
ثانيا: تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وتكون جلساتها قانونية بحضور الرئيس والعضوين وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5610 تاريخ 05/06/2001, المادة 1, 14/06/2001
مادة 1: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 بحيث تصبح على الشكل الاتي: اولا: يشكل وزير الاتصالات, بقرار منه, هيئة او اكثر للجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات والفصل فيها, قوامها: قاض اداري يعين بناء على اقتراح رئيس مجلس شورى الدولة موظفين في وزارة الاتصالات, احدهما مهندس في الاتصالات السلكية واللاسلكية والآخر موظف في الفئة الثالثة على الأقل يكون مقررا للجنة ثانيا: تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وتكون جلساتها قانونية بحضور الرئيس والعضوين وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.