النص الكامل

مرسوم رقم 5610 تاريخ 05/06/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 بحيث تصبح على الشكل الاتي: اولا: يشكل وزير الاتصالات, بقرار منه, هيئة او اكثر للجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات والفصل فيها, قوامها: ­ قاض اداري يعين بناء على اقتراح رئيس مجلس شورى الدولة ­ موظفين في وزارة الاتصالات, احدهما مهندس في الاتصالات السلكية واللاسلكية والآخر موظف في الفئة الثالثة على الأقل يكون مقررا للجنة ثانيا: تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وتكون جلساتها قانونية بحضور الرئيس والعضوين وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 1 من مرسوم رقم 5610 تاريخ 05/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180006/article/1/