المادة 1
مادة وحيدة:
- 1 - أ) الاجازة لاهالي قضاء جزين الذين وصلوا الى مرحلة انهاء الاشغال الانشائية باتمام اعمال الاشغال التكميلية (تمديدات صحية وكهربائية, ورقة داخلية وخارجية, تبليط, تلبيس الواجهات... وغيره من الاعمال التكميلية), على ان يتم تسوية اوضاعهم القانونية خلال فترة سنة من تاريخ صدور هذا القانون, وبشرط ان يتقدم المالك بتعهد خطي لدى الكاتب العدل بتسويةَ اوضاعه خلال هذه الفترة وان يسجل هذا الشرط على الصحيفة العقارية وتوضع اشارة بناء مخالف على هذه الصحيفة.
ب) يستفيد من احكام هذا القانون كافة المواطنين الذين يسكنون قضاء جزين والذين حرر او لم يحرر بحقهم محاضر رسمية من قبل قوى الامن الداخلي خلال الفترة التي سبق اقرار هذا القانون.
2 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.