All legislation

قانون Law No. 165 31/12/1999

الاجازة لاهالي جزين انهاء الاشغال التكميلية لمخالفات البناء

Type
قانون · Law
Number
165
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 165 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

- 1­ - أ) الاجازة لاهالي قضاء جزين الذين وصلوا الى مرحلة انهاء الاشغال الانشائية باتمام اعمال الاشغال التكميلية (تمديدات صحية وكهربائية, ورقة داخلية وخارجية, تبليط, تلبيس الواجهات... وغيره من الاعمال التكميلية), على ان يتم تسوية اوضاعهم القانونية خلال فترة سنة من تاريخ صدور هذا القانون, وبشرط ان يتقدم المالك بتعهد خطي لدى الكاتب العدل بتسويةَ اوضاعه خلال هذه الفترة وان يسجل هذا الشرط على الصحيفة العقارية وتوضع اشارة بناء مخالف على هذه الصحيفة.

ب) يستفيد من احكام هذا القانون كافة المواطنين الذين يسكنون قضاء جزين والذين حرر او لم يحرر بحقهم محاضر رسمية من قبل قوى الامن الداخلي خلال الفترة التي سبق اقرار هذا القانون.

2­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص