المادة 1
الغي انتداب فضيلة الشيخ ابراهيم اللدن قاضي بيروت الشرعي السني للقيام بوظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.
مرسوم رقم 2021 31/12/1999
ان رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور.
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 21/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى (القرار رقم 37 تاريخ 20/11/1999 والقرار رقم 38 تاريخ 20/11/1999).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
يرسم ما يأتي:
الغي انتداب فضيلة الشيخ ابراهيم اللدن قاضي بيروت الشرعي السني للقيام بوظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ عبد اللطيف دريان قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 166/4) وعين مستشارا لدى المحكمة الشرعية السنية العليا مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم