All legislation

مرسوم Decree No. 2021 31/12/1999

الغاء انتداب قاض (فضيلة الشيخ ابراهيم اللدن) ونقل وتعيين قاض آخر في ملاك المحاكم الشرعية السنية (الشيخ عبد اللطيف دريان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2021
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2021 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور.

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 21/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى (القرار رقم 37 تاريخ 20/11/1999 والقرار رقم 38 تاريخ 20/11/1999).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي انتداب فضيلة الشيخ ابراهيم اللدن قاضي بيروت الشرعي السني للقيام بوظيفة مستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ عبد اللطيف دريان قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 166/4) وعين مستشارا لدى المحكمة الشرعية السنية العليا مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم