النص الكامل

قانون رقم 164 تاريخ 28/12/1999 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: صلاحيات رئيس مجلس الامناء: 1­ يدعو مجلس الامناء الى الانعقاد ويرئس الجلسات ويديرها. 2­ يمارس الصلاحيات العائدة له والمنصوص عليها في النظام الداخلي. 3­ يوقع الميزانيات والبيانات والتقارير والمراسلات الصادرة عن المجلس والمحالة الى المجلس المذهبي. 4­ يقوم بكل الاعمال والصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الامناء. 5­ في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس مكانه. اما اذا كان الرئيس في حالة لا يستطيع معها القيام بعمله فلمجلس الامناء باكثرية الثلثين ان يعتبره مستقيلا وان ينتخب سواه لاتمام مدة ولايته.

المادة 9 من قانون رقم 164 تاريخ 28/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166220/article/9/