المادة 10
مادة 10: 1 لا يجوز لمجلس الامناء بيع او عقد تامين على اي عقار وقفي الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي. 2 لا يجوز للمجلس مبادلة حقوق, او تأجير, او انشاء اي حق عيني اخر على بعض او كل العقارات الوقفية لمدة تفوق التسع سنوات الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي.