جميع التشريعات

قانون رقم 169 31/12/1999

تحديد الرسوم والبدلات عن تأجير قنوات البث والاستقبال

النوع
قانون
الرقم
169
التاريخ
31/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2000, ص. 13
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 169 تاريخ 31/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خلافا لاحكام المادة الثامنة من القانون رقم 531 تاريخ 24/07/1999, تحدد خلال فترة ثلاث سنوات من صدور هذا القانون الرسوم والبدلات عن تأجير قنوات البث والاستقبال المذكورة في القانون رقم 531/96 المشار اليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المال والاعلام والمواصلات السلكيةَ واللاسلكية, وتعتبر الرسوم والبدلات المحددة في المرسوم الذي سيصدر تطبيقا لاحكام هذا القانون نافذة اعتبارا من تاريخ 01/01/2000 . يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص