المادة 1
مادة وحيدة: خلافا لاحكام المادة الثامنة من القانون رقم 531 تاريخ 24/07/1999, تحدد خلال فترة ثلاث سنوات من صدور هذا القانون الرسوم والبدلات عن تأجير قنوات البث والاستقبال المذكورة في القانون رقم 531/96 المشار اليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المال والاعلام والمواصلات السلكيةَ واللاسلكية, وتعتبر الرسوم والبدلات المحددة في المرسوم الذي سيصدر تطبيقا لاحكام هذا القانون نافذة اعتبارا من تاريخ 01/01/2000 . يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.