النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 101

المادة 101

اجور النقل:

مادة 101: تومن الدولة وسائل النقل للموظفين في الحالات التالية: 1 - اذا كان الموظف قد عين لوظيفة مقرها في غير محل اقامته. 2 - اذا كان الموظف قد نقل الى وظيفة مقرها في غير محل اقامته وان وافق على هذا النقل. ويستثنى من ذلك الموظف الذي ينقل بناء على طلبه. 3 - اذا كان الموظف يقوم بمهمة رسمية خارج محل اقامته وكانت وظيفته تقضي عليه بالانتقال. 4 - اذا كان الموظف قد احيل الى التقاعد او صرف من الخدمة او عزل او استقال وهو يقوم بوظيفته في خارج البلاد وطلب العودة الى محل اقامته الاصلية. 5 - اذا كان الموظف قد ترك مقر وظيفته للمثول امام القضاء او المجلس التاديبي لسبب الوظيفه. ولا يستفيد من احكام هذه المادة الموظف المدعى عليه الا اذا حكم ببرائته. 6 - اذا اراد موظف في السلك الخارجي قضاء اجازته القانونية في لبنان. وتحدد شروط الاستفادة من هذا الحق بمرسوم ولا تكون نفقات سفره على عاتق الخزينة الا مرة واحدة كل ثلاث سنوات .

المادة 101 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/101/