جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 13 07/01/1953

تنظيم دوائر الدولة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
13
التاريخ
07/01/1953
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/1953, ص. 21-64
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/04/1953 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 13/04/1953 (Art. 147)
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 07/04/1953 (Arts. 5, 134, 183, 185 and the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 (المادة 75: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 (المادة 72: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 (المادة 44: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 (المادة 59: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953 (المادة 336: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 19/03/1953 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 (المادة 249: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 (المادة 82: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 4 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
200
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1 - التنظيم الاداري:

مادة 1: يتألف جهاز الدولة من ادارات عامة. وتؤلف الادارة العامة مصلحة واحدة او عدة مصالح. تحدث الادارات العامة والمصالح وتلغى بقانون خاص ولا يجوز احداثها او الغاؤها بقانون الموازنة.

المادة 2

مادة 2: يعاون الوزير في الادارة العامة مدير عام هو الرئيس الاداري الاعلى لجميع الموظفين المنتسبين اليها. يشرف المدير العام على سير الاعمال ويتولى مراقبتها وتنسيقها في جميع المصالح والدوائر والهيئات التابعة للوزارة. وعليه ان يؤشر على مشاريع المراسيم والقرارات وعلى جميع الاوراق والمعاملات التي تعرض على الوزير او ان يبدي بشأنها مطالعته الخطية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953, المادة 193 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة 3: الوظائف العامة نوعان: دائمة وموقتة. اما الدائمة فتحدث وتلغى بقانون خاص ولا يجوز احداثها او الغاؤها بقانون الموازنة. واما الموقتة فتحدث وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لتأمين عمل موقت او طارىء ضمن الاعتمادات المرصدة خصيصا لهذه الغاية في الموازنة ببنود مستقلة لها.

المادة 4

مادة 4: تقسم الوظائف العامة الى فئات , وتقسم كل فئة الى رتب ودرجات . ولكل رتبة ودرجة راتب يلازمها. يحدد الملاك العام لموظفي الادارات العامة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 5

مادة 5: تنظم الادارات العامة وملاكاتها الخاصة بقانون.

المادة 6

2 - موظفو الدولة:

مادة 6: لا يجوز لاحد ان يمارس وظيفة دائمة او موقتة الا اذا عين لها بصورة قانونية.

المادة 7

مادة 7: يعتبر موظفا دائما كل شخص يتولى عملا دائما في ادارات الدولة لقاء راتب معين. ويعتبر موظفا موقتا كل شخص يتولى وظيفة من الوظائف الموقتة المعرفة في الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي. ولا تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الموظفين الموقتين الا اذا تقرر ذلك بنص صريح.

المادة 8

مادة 8: يعين الموظفون الدائمون وجميع موظفي السلك الخارجي: 1) بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لوظائف الفئة الاولى. 2) بمرسوم لوظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة. 3) بقرار من الوزير لموظفي الفئة الخامسة. ويعين الموظفون الموقتون في سائر الادارات العامة بقرار من الوزير في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة. اما الموظفون المحليون في البعثات الخارجية فيعينهم رئيس البعثة بعقود سنوية قابلة التجديد ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة. ولا تعتبر المراسيم وقرارات التعيين نافذة اذا كانت مخالفة لاحكام هذا القانون وغير منطبقة على الملاكات وغير مرصد لها اعتماد في الموازنة. ويحظر على الامر بالصرف ان يجيز صرف الرواتب او الاجور التي تقضي بها هذه المراسيم والقرارات .

المادة 9

مادة 9: لا يقبل احد في وظيفة عامة الا اذا توفرت فيه الشروط العامة التالية: 1 - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2 - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين 3 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة على ان يقدم بذلك تقريرا طبيا من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 57 و59 . 4 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. تعتبر جنحا شائنة, السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الاختلاس , الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها. وتحدد في ملاك بكل ادارة عامة الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في المرشحين لوظائف الادارة المذكورة.

المادة 10

مادة 10: لا يعين احد في وظيفة دائمة من وظائف الفئتين الثالثة والرابعة الا اذا فاز في المباراة المنصوص عليها في المواد التالية. ولا يجوز لاحد ان يشترك في المباراة الا اذا كان يحمل: أ - شهادة جامعية اذا كانت المباراة تجرى لوظيفة من الفئة الثالثة. ب - شهادة البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني, على الاقل, او شهادة معادلة, اذا كانت المباراة تجرى لوظيفة من الفئة الرابعة. ويجوز ان يستعاض عن هذه الشهادات بشهادات خاصة تعين لكل ادارة عامة في الملاكات الخاصة بها. وتعين في هذه الملاكات ايضا الشهادات التي يجب ان يحملها المرشحون للوظائف الفنية في كل ادارة. يعين الفائزون في الدرجة الاخيرة من الفئة متمرنين لمدة سنة اما موظفو السلك- الخارجي فمدة تمرينهم ثلاث سنوات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11

مادة 11: يحق لموظفي الفئة الرابعة الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة ان يشتركوا في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة من الفئة الثالثة وذلك مهما كانت الشهادات المدرسية التي يحملونها وايا كان سنهم. ويعفى الفائزون من التمرين. لا تطبق احكام هذه المادة على المرشحين لوظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي ولا على المرشحين لوظائف فنية, يجب ان يحمل شاغلوها شهادات معينة.

المادة 12

مادة 12: لا يعين في وظيفة من الفئة الثانية الا موظفون يؤخذون من الفئة الثالثة بطريقة النقل او الترقية وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او يفوزون في مباراة تحدد شروطها بمرسوم على ان لا يشترك فيها سوى حملة الشهادات الجامعية من موظفي الفئة الثالثة. ولا يعين في وظيفة من الفئة الاولى الا موظفون يؤخذون من الفئة الثانية بالاختيار.

المادة 13

1 - المباراة

مادة 13: تجرى المباراة امام الهيئات الفاحصة المنصوص عليها فيما يلي. وتحدد بمراسيم مواد المباراة وطرق اجرائها. تشتمل المباراة على امتحانات خطية وامتحانات شفاهية علنية.

المادة 14

مادة 14: تجرى المباراة لعدد معين من الوظائف ضمن نطاق الملاكات كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعلن في الجريدة الرسمية والصحف عن تاريخ المباراة ومكان اجرائها وشروطها وعدد الوظائف المطلوب املاؤها.

المادة 15

مادة 15: تعلن نتائج المباراة على باب الادارة التي اجرتها.

المادة 16

2 - الهيئات الفاحصة:

مادة 16: تجرى المباراة امام هيئات فاحصة يعين رئيسها واعضاؤها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص او الوزراء المختصين قبل تاريخ المباراة بثلاثة ايام.

المادة 17

مادة 17: يعلن عن تاريخ افتتاح الدورة الفاحصة وعن الغاية منها وعن مواد المباراة وشروطها في الجريدة الرسمية والصحف وبغيرها من وسائل الاعلان قبل شهر على الاقل من تاريخ نشر المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة, وعلى المرشحين ان يقدموا ترشيحهم الى الادارة المختصة خلال المهلة المذكورة.

المادة 18

مادة 18: تتألف الهيئة الفاحصة من رئيس وعضوين يعينان من بين كبار موظفي الادارة او الادارات العام المختصة, ومن عضوين آخرين يعينان من ذوي الاختصاص .

المادة 19

مادة 19: يناطر برئيس الهيئة الفاحصة ان ينظم المباراة بالاتفاق مع الادارة او الادارات العامة المختصة وان يقبل فيها المرشحين الذين تتوفر فيهم شروط القبول, وان يؤمن نظام الجلسات وان يسهر على انتظام الاعمال.

المادة 20

3 - المتمرنون:

مادة 20: يثبت الموظف المتمرن بناء على اقتراح رئيسه المباشر اذا اظهر كفاءة في عمله. ويسرح بناء على اقتراح رئيسه المباشر اذا تبين انه عاجز عن القيام بعمله. ويجرى التثبيت او التسريح بمرسوم او قرار من السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 21

مادة 21: يحق للمتمرن الذي لم يفصل في امره فور انتهاء مدة التمرين ان يرفع قضيته عن طريق رؤسائه الى مجلس المديرين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي في مهلة شهر من تاريخ انقضاء المدة المذكورة, وعلى هذا المجلس ان يبت في الطلب خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ احالته اليه والا اعتبر المتمرن مثبتا حكما. وفي حالة عدم تقديم الطلب ضمن المهلة يعتبر المتمرن مفصولا حكما عن الوظيفة.

المادة 22

مادة 22: في حالة تثبيت المتمرن تدخل مدة التمرين في حساب الخدمة الفعلية وتستوفى عنها المحسومات التقاعدية على اقساط وفقا لاحكام الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 23

مادة 23: يتوجب على الموظف : 1 - ان يواظب على الوظيفة وان يؤديها بنشاط وامانة واخلاص وتجرد وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 2 - ان يكون لائقا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور. 3 - ان يتحاشى في حياته الادارية او في حياته الخاصة القيام بعمل او الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة. 4 - ان يكتم الامور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذ كان لها طابع سري او اذا كان رؤساؤه حظروا عليه افشاءها.

المادة 24

مادة 24: ان الموظف مسؤول تجاه رؤسائه عن حسن سير الاعمال الموكولة اليه. وعليه ان يحول اثناء قيامه بوظيفته دون وقوع اي تجاوز على القوانين والانظمة النافذة او اي اهمال في تطبيقها او اية مخالفة لها. ويكون الرئيس مسؤولا عن الاوامر التي يصدرها.

المادة 25

مادة 25: يحظر على الموظف : 1 - ان يقوم بأي عمل مخالف للدستور والقوانين والانظمة. 2 - ان يلتمس او ان يطلب او ان يقبل رأسا او بالواسطة بسبب الوظيفة من اصحاب المصالح او ذويهم هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 3 - ان يتعاطى عملا تجاريا او صناعيا او اية مهنة مأجورة. 4 - ان يمارس مهنة حرة فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة. 5 - ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة. 6 - ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او المنظمات . 7 - ان يقبل اية توصية خطية او شفاهية تتعلق بالشؤون التي نص عليها القانون.

المادة 26

مادة 26: يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا الفصل باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وعند الاقتضاء بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية.

المادة 27

مادة 27: كل موظف يقضي سنتين في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ تعيينه او ترقيته الاخيرة يرفع حكما درجة واحدة في رتبته الا في الحالتين التاليتين: اولا - اذا حكم عليه باحدى العقوبات الثلاث الاولى المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 36 فتؤخر عندئذ ترقيته سنة واحدة. ثانيا - اذا نال خلال سنة معينة علامة مسلكية دون 12 فتؤخر ترقيته سنة واحدة.

المادة 28

مادة 28: لا يرفع ولا ينقل موظف من رتبة الى الرتبة التي تعلوها في الفئة نفسها الا اذا شغرت وظيفة في الرتبة العليا من الملاك الذي ينتمي اليه وكان هذا الموظف مقيدا في جدول الترقية. ولا يمكن ان يؤدي هذا التدبير الى ترقية الموظف اكثر من درجة واحدة. لا يرفع موظف من فئة الى الفئة التي تعلوها باستثناء الترفيع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى الا اذا شغرت في الفئة التالية واجتاز الموظف المباراة المنصوص عليها في فصل التعيين. ويمكن ان يؤدي هذا الترفيع الى ترقية الموظف اكثر من درجة واحدة. يرفع الموظف من الفئة الثانية الى الفئة الاولى بطريقة الاختيار على ان يجري الترفيع من احدى الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية الى الدرجة الاخيرة من الفئة الاولى.

المادة 29

مادة 29: في النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة تعطى للموظف بناء على اقتراح رئيسه المباشر العلامات المسلكية التي يستحقها. ويرفع الاقتراح بالتسلسل الى المدير العام الذي يحق له تعديلها بعد ان يبين خطيا اسباب التعديل. تعطى هذه العلامات من 1 الى 20 وتبنى على كفاءة الموظف ونشاطه وحسن سلوكه.

المادة 30

مادة 30: ينظم المدير العام جدولا بالعلامات المعطاة بصورة نهائية للموظفين التابعين له ويرسله في النصف الثاني من شهر تشرين الاولى الى رئيس هيأة تفتيش الدولة الذي يحيله مع ملاحظاته على مجلس المديرين المنصوص عليه في المادة التالية او على لجنة الترقية الخاصة بموظفي السلك الخارجي.

المادة 31

المادة الحادية والثلاثون: يؤلف مجلس المديرين من جميع المديرين العامين ويرئسه اعلى المديرين العامين رتبة وعند تعادل الرتبة اكبرهم سنا. وتؤلف لجنة الترقية الخاصة بموظفي السلك الخارجي من مدير الخارجية العام, رئيسا, ومن عضوين يعينان بمرسوم في بدء كل سنة احدهما برتبة وزير مفوض والثاني برتبة مستشار.

المادة 32

مادة 32: يجتمع مجلس المديرين في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني وينظم جدولا بالموظفين الذين يستحقون الترقية من رتبة الى رتبة وفقا لاحكام المادة 28 . وعلى المجلس ان يراعي في تنظيم جدول الترقية العلامات المسلكية المعطاة للموظف وملاحظات هيأة تفتيش الدولة والشروط الاضافية التالية: اولا - ان تعطى الافضلية لاقرب الموظفين درجة الى الرتبة التي شغرت فيها الوظيفة. ثانيا - ان يؤخذ بعين الاعتبار قدم الموظف في الخدمة وفي الرتبة معا وشهاداته العلمية. ثالثا - ان لا يتجاوز عدد الموظفين المقيدين في الجدول ضعفي عدد الوظائف الشاغرة او التي ينتظر شغورها خلال السنة التالية لاسباب قانونية.

المادة 33

مادة 33: على رئيس مجلس المديرين ان ينشر جداول الترقية كما اعتمدها المجلس في الجريدة الرسمية قبل 31 كانون الاول من كل عام.

المادة 34

مادة 34: يحق للموظف الذي لم يقيد في جدول الترقية ان يعترض بطريق التسلسل الى مجلس المديرين خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية. وعلى المجلس ان يفصل في الاعتراض قبل اول نيسان حتى اذا قبله قيد الموظف المعترض في جدول ملحق ينشر في الجريدة الرسمية خلال الشهر المذكور. وقرار المجلس بشأن الاعتراض غير قابل المراجعة.

المادة 35

مادة 35: يرقى الموظفون المقيدون في الجدول اعتبارا من تاريخ ترفيعهم الى الوظيفة الشاغرة. اما الموظفون منهم الذين لم يرفعوا خلال السنة ولم تشطب اسماؤهم من الجدول وفقا للقانون فيقيدون حكما في جدول السنة التالية ويقدمون على الموظفين المقيدين بتاريخ لاحق.

المادة 36

مادة 36: ان العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على الموظف هي احدى العقوبات الاتية: آ - العقوبات من الدرجة الاولى: 1 - التنبيه. 2 - التأنيب . 3 - حسم الراتب عن مدة لا تتجاوز خمسة ايام. ب - العقوبات من الدرجة الثانية: 1 - حسم الراتب عن مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما. ج - العقوبات من الدرجة الثالثة: 1 - تأخير قيد الموظف في جدول الترقية سنة واحدة. 2 - النقل التأديبي. 3 - التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر. 4 - الترقين من جدول الترقية. 5 - انزال الدرجة. 6 - انزال الرتبة. 7 - العزل.

المادة 37

مادة 37: تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: - بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة من الدرجة الاولى. - بقرار من الوزير اذا كانت العقوبة من الدرجة الثانية. - بقرار من المجلس التاديبي المنصوص عليه في المواد التالية اذا كانت العقوبة من الدرجة الثالثة.

المادة 38

مادة 38: يحال الى المجلس التأديبي بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين يسكل موظف اخل بواجبات وظيفته او الحق اساءة هامة بكرامته الشخصية او كرامة الوظيفة.

المادة 39

مادة 39: يتألف المجلس التأديبي في بيروت : 1 - من مدير عام رئيسا 2 - من موظفين من الفئة الثانية وموظفين من الفئة الثالثة اعضاء ويتألف في سائر المحافظات : 1 - من المحافظ او من ينتدبه رئيسا 2 - من اربعة موظفين من موظفي المحافظة اعضاء ويتألف من خمسة مديرين عامين عندما يدعى لمحاكمة موظف من الفئتين الثانية والاولى. ويعين بمرسوم مجلس تأديبي خاص لمحاكمة موظفي السلك الخارجي. يقوم احد مفتشي الدولة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي في بيروت , واحد مفتشي الوزارات لدى المجلس التأديبي في المحافظات . لا يحق لمفوض الحكومة الاشتراك في المذاكرة والتصويت .

المادة 40

مادة 40: في بدء كل سنة تعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية.

المادة 41

مادة 41: يدرس مفوض الحكومة ملف القضية ويطلب من الموظف جميع الايضاحات اللازمة ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس المجلس التأديبي. وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال عشرة ايام من تاريخ احالة الملف اليه. تكون اجتماعات المجلس سرية ولا تعتبر قانونية ما لم تلتئم الهيئة بكاملها. ويحق للموظف ان يطلع على الاوراق المتعلقة به, وان ينسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه وان يستعين بمحام واحد اثناء مثوله امام المجلس . وعلى الموظف ان يحضر الجلسة بالذات واذا تغيب يعمد الى تبليغه ثانية, وفي الموعد التالي ينظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق ويعتبر قراره وجاهيا.

المادة 42

مادة 42: يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهرين من تاريخ ايداعه مطالعة مفوض الحكومة مع الاحتفاظ باحكام المادة 45 من هذا المرسوم الاشتراعي. يتخذ المجلس قراراته باكثرية الاصوات . وتنفذ العقوبات التي يقضي بها بدون مرسوم او قرار الا اذا كانت العقوبة من الدرجة الثالثة. ولا يجوز العفو عن العقوبات التي يفرضها المجلس .

المادة 43

مادة 43: ان الموظف الذي يقضي المجلس التأديبي بعزله لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات .

المادة 44

مادة 44: يحال الى القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة. اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بعد ان تجيز ملاحقته السلطة التي لها حق التعيين. على انه يحق للسلطة العدلية ان توقف الموظف المتهم بجناية مشهودة على ان تطلب الاجازة بعد ذلك. واذا كان الجرم غير ناشيء عن الوظيفة طبقت على الموظف الاصول الجزائية العادية ويترتب على النيابة ان تبلغ الامر فورا الى الادارة التي ينتمي اليها الموظف . ولمجلس الشورى ان يبت عند الاقتضاء فيما اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة او لا.

المادة 45

مادة 45: ان دعوى الحق العام والدعوى التأديبية مستقلتان الواحدة عن الاخرى: ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والحكم فيها الا اذا راى المجلس التأديبي ان يؤجل البت فيها لاستحالة الفصل بين الدعويين.

المادة 46

في كف اليد:

مادة 46: كف اليد هو فصل الموظف عن وظيفته موقتا عندما تستدعي ظروف التحقيق الاداري او العدلي ان لا يستمر في العمل.

المادة 47

مادة 47: يقرر كف اليد بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. غير انه يجوز للوزير اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك ان يقرر في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة كف يد اي موظف من الموظفين الخاضعين لاشرافه لمدة اقصاها خمسة عشر يوما ريثما تبت السلطة المختصة بالامر.

المادة 48

مادة 48: ان الموظف الذي تصدر بحقه مذكرة توقيف يعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة او من تاريخ تركه الوظيفة فيما اذا تركها بدون مسوغ قانوني قبل صدور هذه المذكرة. ويعاد الموظف المكفوف اليد الى عمله حكما عند انتهاء الملاحقات الجارية بحقه واقترانها بحكم نهائي يقضي ببراءته الا اذا قرر مجلس التأديب خلاف ذلك.

المادة 49

مادة 49: لا يجوز نقل الموظف الى وظيفة مقرها في غير مقر وظيفته قبل انقضاء ثلاث سنوات على وجوده فيها الا في احدى الحالات الآتية: 1 - الترفيع من رتبة الى رتبة او من فئة الى فئة. 2 - موافقة الموظف . 3 - ضرورات المصلحة العامة بعد استطلاع رأي رئيس الموظف المباشر وموافقة المدير العام. اما فيما يختص بموظفي الفئة الاولى فينبغي موافقة مجلس الوزراء. وينقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الادارة الواحدة في مقر واحد بقرار من المدير العام اذا كان الموظف من الفئتين الخامسة والرابعة, وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا كان الموظف من الفئة الثالثة, وبمرسوم اذا كان الموظف من الفئة الثانية وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اذا كان الموظف من الفئة الاولى.

المادة 50

مادة 50: لا يجوز نقل الموظف من ملاك الى آخر الا اذا توفرت فيه الشروط القانونية التي يجب ان تتوفر في موظفي الملاك المراد نقله اليه. ولا يتم النقل الا بعد موافقة الادارتين المختصتين ولا يمكن ان يؤدي هذا النقل الى تعديل في رتبة الموظف ودرجته. ويحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في ملاكه السابق.

المادة 51

مادة 51: يحق للموظف الذي قضى في الخدمة اكثر من سنة ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية براتب كامل لمدة لا تتعدى عشرين يوما. ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يتمتعون بالعطلات القضائية والمدرسية. ويجوز ان تتراكم الاجازات خلال مدة اقصاها خمس سنوات فيمنح الموظف عندئذ عشرين يوما عن كل من السنوات الثلاث الاولى وخمسة عشر يوما عن كل من السنتين الاخيرتين . اما الاجازات الادارية التي يستفيد منها موظفو السلك الخارجي في البعثات الخارجية فتحدد مدتها بمرسوم على ان لا تجاوز الشهر والنصف في السنة الواحدة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953, المادة 249 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 52

مادة 52: يحق للموظف ان يتغيب باذن وبراتب كامل مدة خمسة عشر يوما في حالة زواجه ومدة لا تجاوز الاسبوع في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه واخوته او اخواته.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953, المادة 249 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 53

مادة 53: اذا سرح الموظف او احيل الى التقاعد فلا يسري مفعول هذا التدبير الا بعد انتهاء مدة الاجازة التي يحق له المطالبة بها.

المادة 54

مادة 54: يجوز منح الموظف لدواع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى, على ان لا تتجاوز الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات .

المادة 55

مادة 55: يحق للموظف ان يستحصل على اجازة صحية ضمن الشروط التالية: على الموظف الذي يتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه حالا بالاسباب التي دعته الى التغيب فيثبت الرئيس من حقيقة الامر بواسطة طبيب رسمي. فأذا كانت مدة الغياب لا تتجاوز ثلاثين يوما اعطيت الاجازة الصحية براتب كامل بناء على تقرير الطبيب المذكور, اما اذا تجاوز الغياب المدة المذكورة اعطيت الاجازة الصحية بناء على رأي لجنة طبية وفقا للقواعد التالية: تعطى هذه الاجازه براتب كامل لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الصحية تسعة اشهر خلال سنة كاملة و18 شهرا خلال خمس سنوات .

المادة 56

مادة 56: يحق للحامل من الموظفات ان تستحصل على اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات الصحية المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 57

مادة 57: تتألف اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي من ثلاثة اطباء لكل محافظة يعينون في بدء كل سنة بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام تعين فيه ايضا هيئة احتياطية من ثلاثة اطباء. تجتمع اللجنة بكامل هيأتها وتتخد قرارات معللة بالاكثرية. وللموظف اذا شاء ان يستعين عند مثوله امامها بطبيب يختاره. واذا تعذر انتقال الموظف المريض الى مقر اللجنة تنتقل اللجنة الى محل وجوده على نفقة الحكومة.

المادة 58

مادة 58: اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان الموظف المريض الذي استفاد من احكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي قابل الشفاء احيل الى استيداع بدون راتب ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة المذكورة. اما اذا تبين انه غير قابل الشفاء صرف حتما من الخدمة وحق له ان يطالب بتعويض الصرف او براتب التقاعد وفقا للانظمة النافذة.

المادة 59

مادة 59: خلافا لاحكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي اذا ثبت بشهادة لجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين تختارهم وزارة الصحة والاسعاف العام ان موظفا له في الخدمة اكثر من خمس سنوات اصيب بداء السل حق له ان يستحصل على اجازة سنتين براتب كامل وسنة ثالثة بنصف راتب , وذلك بشرط ان يتقيد بالاشارات الطبية التي تعطى له وان يبرز كل ثلاثة اشهر شهادة طبية جديدة تجدد الاجازة بموجبها. واذا تبين بعد انقضاء السنوات الثلاث ان حالة الموظف الصحية لا تسمح له باستئناف عمله احيل الى التقاعد او صرف من الخدمة. اما اذا تبين خلال السنوات المذكورة انه يمكنه استئناف عمله فلا يجوز اعادته الى وظيفة الا بعد انقضاء ستة اشهر على ثبوت شفائه على ن يبرز في نهاية هذه المدة شهادة طبية تثبت شفاءه التام. واذا تجاوزت المدة التي يقضيها الموظف تحت المراقبة الطبية السنوات الثلاث المنصوص عليها اعلاه حق له تقاضي نصف راتبه عن المدة الاضافية.

المادة 60

مادة 60: يحق للموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته او الغائب عنه غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او ان يطلب تمديدها بموجب تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 61

مادة 61: ان الموظف الذي لا يعود الى عمله بعد انقضاء مدة اجازته يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه غير القانوني فضلا عن العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه. واذا كان تأخيره عن العودة الى عمله ناجما عن اسباب قاهرة حق له الاستحصال على اجازة اضافية عن مدة الغياب . ان الموظف الذي يستحصل على اجازة بدون راتب ويعود الى عمله قبل انقضاء مدتها فيحق له ان يتقاضى كامل راتبه اعتبارا من تاريخ عودته.

المادة 62

مادة 62: تعطى الاجازات : 1 - بقرار من المدير العام اذا كانت لا تتجاوز عشرين يوما. ويمكن تفويض رؤساء البعثات الخارجية ممارسة هذا الحق. 2 - بقرار من الوزير اذا كانت مدتها لا تجاوز ثلاثة اشهر. 3 - بمرسوم في الحالات الاخرى.

المادة 63

مادة 63: يستفيد الموظف الموقت الذي له في الخدمة سنة على الاقل من احكام المواد 38 ,39 ,40 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 . وتعطى اجازات الموظفين الموقتين بقرار من المدير العام وبناء على تقرير من الطبيب الرسمي او من اللجنة الطبية في حالة المرض . اما الموظفون المحليون في البعثات الخارجية فتعى اجازاتهم بقرار من رئيس البعثة- يبلغ للادارة المركزية.

المادة 64

مادة 64: يجوز وضع الموظف خارج الملاك تحت تصرف احدى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والحكومات الاجنبية وذلك اما بناء على طلبه واما بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها وموافقته الخطية.

المادة 65

مادة 65: يوضع الموظف خارج الملاك بمرسوم, ويقطع عنه راتبه, الا انه يظل خاضعا لسائر الاحكام الخاصة بالموظفين.

المادة 66

مادة 66: اذا وضع الموظف خارج الملاك بناء على طلب الادرة تعتبر المدة التي يقضيها على هذه الصورة من الخدمات الفعلية التي يحق له ان يدفع عنها المحسومات التقاعدية على اساس راتبه الاصلي وحق له الرجوع الى وظيفته الاصلية فور انقضاء مدة وضعه خارج الملاك.

المادة 67

مادة 67: اذا وضع الموظف خارج الملاك بناء على طلبه لمدة تجاوز ستة اشهر اعتبرت وظيفته شاغرة ويحق لهذا الموظف ان يعود الى الخدمة في ملاكه الاصلي. فاذا لم يكن من وظيفة شاغرة خير بقبول وظيفة ادنى رتبة او درجة في فئته واحتفظ له بالحق في التعيين باول وظيفة تشغر في رتبته ودرجته. واذا رفض الموظف الوظيفة المقترحة عليه صرف من الخدمة وصفيت حقوقه وفقا لاحكام الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 68

مادة 68: على الموظف ان يلازم عمله الى ان يدرك السن او ان يتم مدة الخدمة المنصوص عليهما في قانون التقاعد ولا ينفصل عن الوظيفة الا في احدى الحالات التالية: 1 - الاستقالة. 2 - طلب الاحالة الى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المنصوص عليهما في الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي. 3 - الغاء الوظيفة.

المادة 69

في الاستقالة:

مادة 69: الاستقالة هي طلب الموظف الانقطاع عن الخدمة نهائيا. تقبل الاستقالة بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 70

مادة 70: يعد مستقيلا: ا - الموظف المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم او قرار التعيين او النقل. ب - الموظف الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تركه الوظيفة. ج - الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انتهاء اجازته. د - الموظف في السلك الخارجي الذي يعقد زواجه قبل الحصول على موافقة وزير الخارجية.

المادة 71

في الاحالة الى التقاعد:

مادة 71: يحال الموظف الى التقاعد بمرسوم او قرار من السلطة التي لها حق التعيين وذلك وفقا لقوانين التقاعد النافذة بتاريخ الاحالة.

المادة 72

في الغاء الوظيفة:

مادة 72: اذا الغيت احدى الوظائف بقانون خاص وفقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي طبقت على الموظف الذي يشغله الاحكام التالية: 1 - ينقل الموظف الى وظيفة شاغرة معادلة لوظيفته في ملاكه. 2 - اذا لم يكن من وظيفة شاغرة في رتبته ودرجته خير بقبول وظيفة ادنى رتبة او درجة في فئته مع الاحتفاظ براتبه وحق له ان يعين في اول وظيفة تشغر برتبته وراتبه. واذا رفض الوظيفة المقترحة عليه صرف من الخدمة وحق له ان يتقاضى تعويض الصرف او معاش التقاعد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 73

مادة 73: لا يجوز تعيين وكيل الا اذا كانت الوظيفة شاغرة او كان اصيلها: 1 - مكفوف اليد. 2 - حائزا على اجازة تجاوز مدتها 30 يوما باستثناء القضاة وموظفي التعليم. 3 - موضوعا خارج الملاك. 4 - موقوفا عن العمل.

المادة 74

مادة 74: يحق للوكيل ان يمارس جميع صلاحيات الاصيل. وليس للوكيل اية ميزة على غيره في التعيين للوظيفة الموكولة اليه.

المادة 75

مادة 75: يؤمن الوكالة موظف من ملاك الموظف الاصيل اذا امكن والا فمن ملاك آخر.

المادة 76

مادة 76: يعين الوكيل بمرسوم او قرار من السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 77

مادة 77: يحق للموظف الذي يعين وكيلا ان يتقاضى تعويض وكالة يوازي الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من رتبة الاصيل وذلك ضمن الشروط الآتية: 1 - ان تكون رتبة الاصيل اعلى من رتبة الوكيل. 2 - ان تكون الوظيفة من نوع يختلف عن نوع الاعمال التي يتعاطاها الوكيل بحكم وظيفته الاصلية, وان لا تكون من الوظائف المشتركة او المتداخلة في دائرة واحدة. 3 - ان لا يمنح الموظف اكثر من تعويض وكالة يواحد في آن واحد.

المادة 78

مادة 78: يتقاضى الموظف الذي يعين وكيلا في خارج محل اقامته تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة 98 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 79

مادة 79: لكل رتبة ودرجة من ملاك الوظائف الدائمة راتب اساسي تضاف اليه التعويضات المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من هذا المرسوم الاشتراعي وفي المادة 77 منه.

المادة 80

مادة 80: لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة عامة ما لم يكن قائما بها بصورة فعلية مع الاحتفاظ بالاوضاع الخاصة المنصوص عليها في القانون.

المادة 81

مادة 81: يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ استلامه مهام وظيفته بصورة فعلية. اما اذا كان مقر الوظيفة في خارج لبنان فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته الاراضي اللبنانية الى مقر وظيفته وفقا للتعليمات المعطاة له ما لم يكن قد استبقي في الدوائر المركزية بقرار من الوزير لتأمين عمل معين خلال مدة لا تجاوز الشهرين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 82

مادة 82: يستحق الراتب الجديد للموظف المرقى في رتبته اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترقية بحكم القانون. اما الموظف الذي يرفع من رتبة الى رتبة فيستحق راتبه الجديد اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم او قرار الترفيع.

المادة 83

مادة 83: يستحق الراتب الجديد للموظف - غير المكفوف اليد - الذي يحكم عليه بتنزيل رتبته او درجته اعتبارا من تاريخ مرسوم او قرار التنزيل.

المادة 84

مادة 84: يحق للموظف الذي ينقل الى وظيفة مقرها في غير محل اقامته ان يتناول راتبه دون انقطاع بشرط ان يتقيد بالتعليمات الخطية التي يصدرها روساؤه بشأن سفره.

المادة 85

مادة 85: يتقاضى الموظف المكفوف اليد نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ كف اليد واذا برىء الموظف المكفوف اليد اعيد له النصف الاخر من راتبه. واذا حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى اعيد له ايضا هذا النصف بعد تطبيق العقوبة المفروضة عليه. اما اذا حكم الموظف المكفوف اليد قضائيا او فرضت عليه عقوبة تأديبية من الدرجتين الثانية او الثالثة بقي النصف المقتطع من راتبه ملكا للخزينة.

المادة 86

مادة 86: مع الاحتفاظ باحكام المادة 88 المختصة بالتسليم والتسلم يقطع الراتب : اولا - عن الموظف الموضوع خارج الملاك والموقوف عن العمل والمصروف من الخدمة والمحال الى التقاعد والمستقيل والمعزول اعتبارا من اليوم التالي لابلاغه المرسوم او القرار او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. واذا كان الموظف تابعا للسلك الخارجي فلا ينقطع عنه راتبه الا من تاريخ وصوله الى لبنان بشرط ان لا يتأخر عن العودة اكثر من شهر واحد من تاريخ ابلاغه المرسوم او القرار ويمكن ان تمدد هذه المدة شهرا ثانيا بقرار من الوزير. ثانيا - عن الموظف الذي يعد مستقيلا وفقا لاحكام المادة 70 اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي كان يجب عليه ان يستلم فيه وظيفته او ان يعود اليها. ثالثا - عن الموظف المتوفي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وفاته.

المادة 87

مادة 87: اذا اختفى الموظف او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة يثابر على دفع راتبه خلال مدة لا تجاوز السنة الى اصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي. واذا انقضت سنة كاملة على انقطاع اخباره اعتبر مصروفا من الخدمة وصفيت حقوق الورثة موقتا وفقا للاحكام المذكورة.

المادة 88

مادة 88: اذا اضطر الموظف الذي انتهت خدمته وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الى اجراء معاملة التسلم والتسليم تقاضى راتبه كاملا عن المدة التي يقضيها في اجراء المعاملة المذكورة على ان لا يتجاوز المبلغ المذكور راتب شهر واحد مهما بلغت مدة هذه المعاملة.

المادة 89

مادة 89: تطبق على الموظفين الموقتين احكام المواد 80 الى 86 من هذا الفصل.

المادة 90

مادة 90: لا يجوز ان يجمع بين الراتب واي تعويض آخر يصرف موازنة الدولة او من موازنة اية ادارة عامة تتمتع باستقلال مالي الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون وضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية ببنود خاصة لها.

المادة 91

مادة 91: يمكن منح الموظفين بقوانين خاصة تعويضات غلاء معيشة تؤلف جزءا من الراتب ولا تخضع للمحسومات التقاعدية وتعويضات اعباء عائلية مستقلة عن الراتب .

المادة 92

مادة 92: يمكن منح الموظفين تعويضات لتغطية نفقات تصرف بمناسبة عمل تتطلبه الخدمة ويمكن منح موظفي السلك الخارجي بدل اغتراب وبدل سكن وتعويضات خاصة. وتحدد شروط منح جميع هذه التعويضات ويعين مقدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة ببنود خاصة لها.

المادة 93

مادة 92: يجوز منح الموظفين تعويضات عن اعمال اضافية يقومون بها خارج اوقات الدوام. وتحدد هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة ببنود خاصة لها.

المادة 94

مادة 94: للموظف وافراد عائلته حق التداوي في مستشفيات الحكومة ومؤسساتها الصحية باجور مخفضة يعين مقدارها بمرسوم. اما اذا كان المرض ناشئا عن الوظيفة اعفي الموظف من اجور التداوي والاستشفاء ونفقات العمليات .

المادة 95

مادة 95: يمكن اعطاء الموظف الذي يصاب بخسارة مادية تعويضا عن هذه الخسارة ضمن الشروط الآتية: 1 - ان تكون الخسارة وقعت اثناء قيامه بمهمة رسمية. 2 - ان تكون الخسارة ناجمة عن اسباب قاهرة تعرض لها الموظف بسبب الوظيفة. لا يمنح هذا التعويض اذا كانت الخسارة قد وقعت بسبب اهمال الموظف او خطأه او كانت الحوائج الواقعة عليها الخسارة غير ضرورية ولا يمكن ان يتجاوز مقدار التعويض راتب الموظف غير الصافي عن ستة اشهر. يمنح التعويض بمرسوم بناء على رأي لجنة يعينها الوزير المختص . وعلى هذه اللجنة ان تتحقق بجميع طرق الاثبات من وقوع الضرر. وعلى الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر وعند وجود اسباب قاهرة, تبدأ المهلة فور زوال هذه الاسباب ويسقط حق الموظف في التعويض بعد انقضاء المدة المذكورة.

المادة 96

مادة 96: يجوز ان يمنح الموظف او عائلته مساعدات او مكافآت نقدية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.

المادة 97

في تعويض الانتقال:

مادة 97: يحق للموظفين الذين ينتقلون الى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة ان يتقاضوا تعويضا يوميا للانتقال يحدد مقداره بمرسوم. ويمكن منح الموظفين الذي يضطرون بحكم الوظيفة الى الانتقال بصورة متوالية تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد المعين في الفقرة السابقة.

المادة 98

مادة 98: يعطى تعويض الانتقال عن كل يوم كامل يقضيه الموظف خارج مركز عمله اعتبارا من ساعة الذهاب الى ساعة الاياب . يحسب تعويض الانتقال عن اجزاء اليوم كما يلي: عن الجزء الذي يزيد عن ثلاث ساعات - لا شيء. عن الجزء الذي يزيد عن ثلاث ساعات ولا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة - نصف تعويض . عن الجزء الذي يزيد عن اثنتي عشرة ساعة - تعويض كامل. يعطى الموظف ثلث تعويض الانتقال اذا قدم له السكن والطعام. اما اذا تقدم له السكن بدون الطعام او الطعام بدون السكن فيعطى ثلثا التعويض .

المادة 99

مادة 99: لا يمنح تعويض الانتقال الا في الحالتين التاليتين: 1 - اذا كان الموظف يقوم بمهمة رسمية خارج مركز وظيفته. 2 - اذا كان الموظف قد ترك وظيفته للمثول امام القضاء او المجلس التأديبي لسبب الوظيفة. ولا يستحق الموظف المدعى عليه هذا التعويض الا اذا حكم ببرائته.

المادة 100

مادة 100: يكلف الموظف بمهمة رسمية في خارج البلاد بمرسوم يحدد فيه تعويض انتقاله.

المادة 101

اجور النقل:

مادة 101: تومن الدولة وسائل النقل للموظفين في الحالات التالية: 1 - اذا كان الموظف قد عين لوظيفة مقرها في غير محل اقامته. 2 - اذا كان الموظف قد نقل الى وظيفة مقرها في غير محل اقامته وان وافق على هذا النقل. ويستثنى من ذلك الموظف الذي ينقل بناء على طلبه. 3 - اذا كان الموظف يقوم بمهمة رسمية خارج محل اقامته وكانت وظيفته تقضي عليه بالانتقال. 4 - اذا كان الموظف قد احيل الى التقاعد او صرف من الخدمة او عزل او استقال وهو يقوم بوظيفته في خارج البلاد وطلب العودة الى محل اقامته الاصلية. 5 - اذا كان الموظف قد ترك مقر وظيفته للمثول امام القضاء او المجلس التاديبي لسبب الوظيفه. ولا يستفيد من احكام هذه المادة الموظف المدعى عليه الا اذا حكم ببرائته. 6 - اذا اراد موظف في السلك الخارجي قضاء اجازته القانونية في لبنان. وتحدد شروط الاستفادة من هذا الحق بمرسوم ولا تكون نفقات سفره على عاتق الخزينة الا مرة واحدة كل ثلاث سنوات .

المادة 102

مادة 102: تقدم وسائل النقل عينا واذا تعذر ذلك فتسدد اجور النقل كما يلي: 1 - في داخل البلاد وفقا لشروط تحدد بمرسوم. 2 - في خارج البلاد وفقا لتعريفات شركات السفر. ويمكن ان يعطى تعويض مقطوع عن اجور النقل وتعويض الانتقال على ان يعين مقداره والموظفون الذين يستفيدون منه بقانون خاص .

المادة 103

مادة 103: تدفع اجور النقل في السيارات عن محل واحد غير انه يمكن بموافقة الوزير المختص استئجار سيارة كاملة: 1 - في الحالات المستعجلة لجميع الموظفين. 2 - في جميع الحالات لموظفي الفئتين الثانية والاولى. وتحدد بمرسوم درجة السفر في القطارات الحديدية والبواخر لكل فئة من فئات الموظفين.

المادة 104

مادة 104: خلافا لاحكام المادة 101 من هذا المرسوم الاشتراعي يجوز دفع اجور النقل الى الموظفين الذين يضطرون الى التنقل بداعي الوظيفة داخل مركز المحافظات . وتحدد شروط دفع هذه الاجور بمرسوم.

المادة 105

مادة 105: يحق للموظف في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 (الا اذاكان قد نقل بناء على طلبه (و4 و6 من المادة 101 من هذا المرسوم الاشتراعي ان ينقل افراد عائلته على حساب الدولة. وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون اعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم او كانوا يتابعون دراستهم في معاهد التعليم حتى الثالثة والعشرين من عمرهم ومن البنات والاخوات الأيامى والاصول العاجزين عن القيام بأودهم. ويحق له ايضا ان ينقل امتعته واغراضه على نفقة الدولة وفقا لشروط تحدد بمرسوم. ويضاف الى اجور النقل المبينة في هذه المادة 10 بالمئة لقاء النفقات النثرية من عتالة وما يليها.

المادة 106

مادة 106: يسقط حق الموظف الموفود خارج لبنان في تناول اجور السفر المنصوص عليها اعلاه اذا تأخر عن العودة الى لبنان اكثر من شهر اعتبارا من تاريخ ابلاغه الامر القاضي بعودته, ما لم تجدد هذه المدة بامر من السلطة الصالحة.

المادة 107

مادة 107: يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له.

المادة 108

مادة 108: تطبق على الموظفين الموقتين احكام هذا الفصل.

المادة 109

مادة 109: يتولى التفتيش في كل وزارة مفتش او اكثر يناط به مراقبة سير الاعمال وتصرفات الموظفين المسلكية. ويحدد عدد المفتشين في الملاكات الخاصة.

المادة 110

مادة 110: يجب تفتيش كل دائرة مرة واحدة على الاقل في السنة وكلما دعت الحاجة الى اجرائه بصورة عامة او لقضية معينة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 111

مادة 111: للمفتشين الحق المطلق في اجراء التفتيش بدون حاجة الى امر خاص بذلك. يوزع رئيس دائرة التفتيش الاعمال بين معاونيه في بدء كل سنة. ولكل من الوزير والمدير العام ان يأمر باجراء اي تفتيش تقضي الحاجة باجرائه.

المادة 112

مادة 112: يختم كل تفتيش بتقرير يرفع الى الوزير بواسطة المدير العام او المدير الذي يذيله بمطالعته ويرسل نسخة منه الى رئيس هيئة تفتيش الدولة. وعلى الوزير المختص ان يتخذ بشأن نتائج التفتيش القرار المقتضى خلال شهر واحد من تاريخ رفع التقرير اليه.

المادة 113

مادة 113: يمارس المفتشون الماليون في وزارة المالية الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحاسبه.

المادة 114

مادة 114: ترتبط هيئة تفتيش الدولة مباشرة برئيس مجلس الوزراء. ومهمتها: 1 - مراقبة الادارات العامة والبلديات فيما يتعلق بطرق تنظيمها وممارستها صلاحياتها. 2 - مراقبة اعمال التفتيش الذي يقوم به مفتشو الوزارات والاشراف عليه وتوجيهه والعمل مع الوزارات المختصة على تنسيقه وتحقيق نتائجه.

المادة 115

مادة 115: لرئيس هيئة تفتيش الدولة ان يكلف مفتشي الوزارات بالتفتيش والتحقيق في وزارات او غيرها.

المادة 116

مادة 116: تتناول صلاحية هيئة تفتيش الدولة: 1 - ادارات الدولة العامة باستثناء القضاء والجيش . 2 - البلديات . 3 - المؤسسات العامة ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي.

المادة 117

مادة 117: تتألف هيئة تفتيش الدولة من: - رئيس هيئة تفتيش الدولة. - مفتشي الدولة. - الديوان.

المادة 118

1 - رئيس هيئة تفتيش الدولة:

مادة 118: يتولى رئيس هيئة تفتيش الدولة توزيع اعمال الهيئة ومراقبتها وتوجيهها, وعلى الاخص : 1 - اعطاء اوامر السفر لمفتشي الدولة وموظفي الديوان. 2 - منحهم الاجازات وفرض العقوبات المسلكية ضمن الصلاحيات المعطاة للمدير العام. 3 - التوقيع على طلبات عقود الصرف وتصفية النفقات . 4 - اقتراح تعيين مفتشي الدولة وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم. 5 - ابداء الرأي في تعيين مفتشي الوزارات وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من دوائر التفتيش . 6 - مكاتبة الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة والاتصال بها مباشرة على ان يرسل نسخة عن المكاتبات الهامة الى رئيس مجلس الوزراء للاطلاع عليها. 7 - اقتراح كف يد الموظفين وفرض العقوبات المسلكية عليهم او احالتهم على مجلس التأديب . 8 - مباشرة جميع الصلاحيات المعطاة الى مفتشي الدولة ومفتشي الوزارات بموجب القوانين والانظمة.

المادة 119

2 - مفتشو الدولة:

مادة 119: يتولى مفتشو الدولة من تلقاء انفسهم التفتيش او التحقيق في الدوائر المركزية والمحافظات التي تحدد لهم بقرار من رئيس هيئة تفتيش الدولة. ويحق لهم الاطلاع على جميع المعاملات في الدوائر والمؤسسات التي يتولون تفتيشها, وطرح الاسئلة على جميع الموظفين, على ان يكون ذلك كتابة اذا كان السؤال موجه الى مدير عام او رئيس بعثة سياسية. ولهم ان يطلعوا على السجلات والاضبارات والقيود ودفاتر الحسابات والمخازن والمستودعات والعقود والمشاريع التي هي قيد الدرس وجميع الوثائق والاوراق المحفوظة لدى الدوائر الرسمية وان يأخذوا صورا مصدقة عنها. ولهم ممارسة التفتيش في الامور ذات الطابع السري بتفويض خاص من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الوزير المختص .

المادة 120

3 - الديوان:

مادة 120: يتولى الديوان الاعمال الآتية: 1 - الانشاء والنسخ والتسجيل. 2 - تسلم الاوراق وتسليمها وارسالها الى مرجعها. 3 - حفظ الاضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وتصنيفها.

المادة 121

مادة 121: يتولى اعمال المحاسبة لدى هيئة تفتيش الدولة احد موظفي الديوان بتكليف من رئيس هيئة تفتيش الدولة.

المادة 122

مادة 122: يمارس مفتشو الدولة اختصاصهم بعد ان يبرزوا الى رئيس الدائرة التي يقومون بالتفتيش او التحقيق فيها هوياتهم المسلكية, ولهم اتخاذ جميع التدابير التي تكفل سلامة التفتيش او التحقيق. على جميع موظفي الادارات العامة والبلديات والمؤسسات الخاضعة للتفتيش تسهيل مهمة المفتشين واجباتهم الى كل ما يطلبون للقيام بمهمتهم. ويعتبر الامتناع عن تسهيل مهمة المفتشين وتلبية طلباتهم مخالفة تستوجب العقوبات المسلكية.

المادة 123

مادة 123: يحق لمفتشي الدولة في سبيل ممارستهم اختصاصهم: 1 - ان يطلبوا وضع عدد من رجال الشرطة او من موظفي المحافظة او الادارة التي يتولون تفتيشها تحت تصرفهم مدة قيامهم بالتفتيش او التحقيق. 2 - ان يأمروا الموظفين بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي. 3 - ان ينحوا الموظفين الذين هم رهن التحقيق على ن يعلموا بالامر خلال 24 ساعة من اتخاذهم هذا التدبير, رئيس هيئة تفتيش الدولة والوزير المختص لاتخاذ التدابير اللازمة. اما الموظف الذي يعرقل اعمال التفتيش فينظم المفتش تقريرا بشأنه يرفعه الى رئيسه مقترحا فيه ما يرتأي من التدابير بحقه. وعلى الرئيس ان يقر التدبير خلال 24 ساعة من استلامه التقرير. 4 - ان يطلبوا من المؤسسات الخاصة والافراد جميع المعلومات التي يقدرون انها تسهل مهمتهم شفهية كانت ام خطية. 5 - ان يستعينوا بالخبراء في الامور التي تتوقف معرفتها والكشف عن حقيقتها الى خبرة فنية. 6 - ان يدعوا من يرون ضرورة دعوته لاستماع شهادته من الموظفين وغيرهم وعلى هؤلاء تلبية الدعوة. يحظر اثناء التفتيش او التحقيق منح اجازات لاي موظف في الادارة او المؤسسة الخاضعة للتفتيش او التحقيق ما لم تؤخذ موافقة المفتش الذي يعمل في هذه الادارة او المؤسسة.

المادة 124

تأدية الواجبات :

مادة 124: على مفتشي الدولة ان يطلعوا رئيس هيئة تفتيش الدولة على التدابير الهامة التي يتخذونها اثناء التفتيش او التحقيق خلال 24 ساعة من تاريخ اتخاذها. وعليهم ان يقدموا تقاريرهم الى رئيس هيئة تفتيش الدولة خلال اسبوعين منذ انجازهم التفتيش او التحقيق. وعلى المفتشين في الوزارات ان يقدموا الى رئيس هيئة تفتيش الدولة رأسا صورة عن برامج التفتيش الدورية والاستثنائية وان يخبروه عن المهمات الموفدين لاجلها وتاريخ شروعهم بها والمدة المحددة لانجازها. وعليهم ان يرسلوا اليه صورة عن كل تقرير يضعونه خلال اسبوع واحد من تاريخ وضعه وان يطلعوه على التدابير الهامة التي يتخذونها اثناء التفتيش او التحقيق خلال 24 ساعة من تاريخ اتخاذها.

المادة 125

مادة 125: المفتشون ملزمون بكتمان الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.

المادة 126

مادة 126: لا يجوز نقل مفتشي الدولة من وظائف التفتيش الى اية وظيفة كانت الا بموافقة رئيس هيئة تفتيش الدولة.

المادة 127

مادة 127: يقدم رئيس هيئة تفتيش الدولة الى الوزير المختص ملاحظاته ومقترحاته على تقارير مفتش الدولة ومفتشي الوزارات . وعلى جميع الوزارات والادارات العامة عند تلقي هذه الملاحظات والمقترحات ان تعطي جوابا واضحا عن النقاط المشار اليها في تقرير التفتيش وعن ملاحظات ومقترحات رئيس هيئة تفتيش الدولة خلال 15 يوما على الاكثر من وصولها اليها.

المادة 128

مادة 128: تنفذ المقترحات التوجيهية والتنظيمية التي يقدمها مفتشو الدولة ومفتشو الوزارات بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة تفتيش الدولة والمراجع المختصة.

المادة 129

مادة 129: يجتمع المديرون العامون ورئيس هيئة تفتيش الدولة مرة في كل شهر على الاقل لتبادل الرأي في شؤون الادارة العامة واقتراح التدابير الرامية الى تحسين سيرها.

المادة 130

مادة 130: يجوز ان يعهد الى لبنانيين او اجانب من خارج الملاك يحملون شهادات عليا جامعية باعمال تتطلب معارف فنية خاصة ويتم ذلك بعقود لمدة معينة تنفذ بمرسوم ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 131

مادة 131: تحدد في الملاكات الخاصة الشهادات الجامعية العليا المؤهلة لاشغال الوظائف العامة.

المادة 132

مادة 132: ينظم في الوزارات ملف شخصي لكل موظف يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بحياته المسلكية.

المادة 133

مادة 133: يجوز للمفتشين ان يطلعوا على ملفات الموظفين الشخصية كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 134

مادة 134: أ - للحكومة خلال مدة تنتهي في 15 نيسان 1953 ان تعين الموظفين وتصنفهم في الملاكات الجديدة بدون التقيد باحكام الفصلين الثاني والرابع من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقين بالتعيين والترقية, وباحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952 المتعلق باعادة تنظيم ديوان المحاسبة. ب - يصنف الموظفون في الملاك الجديد في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبها رابتهم الحالي. ج - تحول الرواتب وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955, المادة 238 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 135

مادة 135: يعطى الموظفون الموقتون الذي يصرفون من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية. اما الذين ثبتوا او يثبتون في الملاك الدائم فتضم خدماتهم الموقتة السابقة الى خدماتهم الفعلية وتستوفى عنها المحسومات التقاعدية وتسدد قيمة التعويضات التي تكون قد دفعت لهم, على اقساط, وفقا لاحكام الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955, المادة 238 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 136

مادة 136: يعطى الموظفون العاملون تعويض اعباء عائلية على الوجه التالي: عن الزوجة 12 اثنتا عشرة ليرة في الشهر. عن كل من الاولاد 12 اثنتا عشرة ليرة في الشهر. على ان لا يزيد التعويض عن اثنتي وسبعين ليرة في الشهر.

المادة 137

مادة 137: يقصد بكلمة موظف : 1 - الموظفون المدنيون والعسكريون الداخلون في ملاكات الدولة الذي يدفعون المحسومات التقاعدية. 2 - موظفو الدولة السابقون الذي استخدموا قبل اول حزيران 1932 في احدى البلديات اللبنانية او في ادارة الاوقاف واستمروا على دفع المحسومات التقاعدية للخزينة اللبنانية. 3 - الموظفون الذين ينتدبون بموجب مرسوم للعمل موقتا في احدى المصالح العامة. 4 - الموظفون الذين تعير الحكومة خدماتهم لمدة معينة الى حكومات اجنبية.

المادة 138

مادة 138: تحسب خدمة فعلية مدة الخدمات التي يؤديها الموظفون المشار اليهم في الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة وتستوفى عنها المحسومات التقاعدية على اساس راتب درجتهم وصنفهم في الملاك التابعين له.

المادة 139

مادة 139: لا تحسب في تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة المدة التي يقضيها الموظف قبل اتمامه الثامنة عشرة من عمره.

المادة 140

مادة 140: حق الاستفادة من معاش التقاعد او تعويض الصرف مقصور على الموظفين وافراد عيالهم الحائزين الجنسية اللبنانية المبينين في المادتين 162 و163 دون سواهم.

المادة 141

1 - في معاش التقاعد:

مادة 141: ان المدة التي تكسب الموظف حقا في معاش التقاعد هي (30) ثلاثون سنة كاملة تصرف في الخدمة الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية. اما الذين احيلوا الى الاستيداع براتب بمقتضى القوانين السابقة فتدخل مدة الاستيداع في حساب تقاعدهم. يعادل معاش التقاعد نصف متوسط راتب الموظف الخاضع للمحسومات التقاعدية في السنتين الاخيرتين اللتين سبقتا احالته على التقاعد.

المادة 142

مادة 142: لكل موظف بلغ من العمر خمسا وخمسين سنة وبلغت مدة خدمته التي تحسب للمعاش التقاعدي ثلاثين سنة كاملة ان يطلب احالته على التقاعد, على ان يقدم طلبه الى الوزارة التي ينتمي اليها قبل ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يحدد لانفصاله. وللحكومة ان تحيل الى التقاعد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كل موظف بلغ الخامسة والخمسين من عمره وبلغت مدة خدمته التي تحسب للمعاش التقاعدي ثلاثين سنة كاملة, على ان هذا التدبير لا يمكن اتخاذه الا بموافقة مجلس القضاء الاعلى فيما يختص بالقضاة وبموافقة لجنة تحقيق تعين بمرسوم فيما يتعلق بسائر الموظفين.

المادة 143

مادة 143: كل موظف بلغ خمسا وستين سنة كاملة من العمر يحال حتما على التقاعد ما لم يقرر ابقاؤه في الخدمة لمدة معينة سنة فسنة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء. غير انه لا يجوز على الاطلاق ابقاء احد من الموظفين في الخدمة الى ما بعد السبعين من العمر. لا تقتطع العائدات التقاعدية عن مدة الخدمة التي يؤديها الموظف بعد اكماله الخامسة والستين ولا تحسب له بالتالي في تصفية معاشه التقاعدي.

المادة 144

مادة 144: ينشأ حق الموظف في المعاش التقاعدي منذ اليوم الذي ينقطع فيه حقه براتب وظيفته. وينشأ ذلك الحق لافراد عائلته منذ اليوم التالي لوفاته.

المادة 145

مادة 145: يصفى معاش التقاعد على اساس جرء من ستين من متوسط راتب السنتين الاخيرتين عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية. يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين جزءا من الشهر.

المادة 146

2 - في معاش الموظفين المصروفين من الخدمة:

مادة 146: اذ صرف موظف بلغت خدماته الفعلية عشرين سنة كاملة على الاقل يعطى معاشا تقاعديا نسبيا يصفى وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 147

مادة 147: اذا اعيد متقاعد الى الخدمة في وظيفة خاضعة للمحسومات التقاعدية يوقف صرف معاشه التقاعدي مدة ممارسته لوظيفته الجديدة وعند احالته على التقاعد ثانية, يصفى معاشه مجددا على اساس خدماته الفعلية كلها على ان لا يقل معاشه التقاعدي الجديد عن السابق.

المادة 148

3 - في معاش ذوي الامراض والعاهات :

مادة 148: اذا صرف موظف لعلة مقعدة نشأت عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى اعماله او سوء سلوكه يعطى معاشا تقاعديا يحدد وفقا للاسس التالية: 1 - ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية في السنتين الاخيرتين اذا كانت خدمته لم تبلغ العشرين سنة كاملة وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, ونصف هذا المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها. 2 - نصف متوسط الراتب المذكور عن العشرين سنة كاملة اذا كانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية وثلثا ذلك المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها ويضاف في هاتين الحالتين جزء من ستين من المتوسط عن كل سنة تزيد عن العشرين. لا يجوز ان يتجاوز مجموع المعاش الاساسي مع الاضافات الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف قبيل اعتزاله الخدمة بسبب العلة.

المادة 149

مادة 149: اذا صرف موظف لعلة مقعدة تحوجه الى معونة الغير الجسدية ولاسباب لا علاقة لها بوظيفته ويكون قد قضى في الخدمة خمس سنوات على الاقل يعطى معاشا تقاعديا يعادل ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية في السنتين الاخيرتين.

المادة 150

مادة 150: يخصص بصورة استثنائية ومهما بلغت مدة الخدمة الفعلية, معاش تقاعد للموظف الذي يصبح عاجزا عن مواصلة الخدمة باستهدافه لخطر الموت لانقاذ حياة شخص او اكثر, او من جراء كفاح عاناه او اعتداء اصابه بسبب وظيفته. يصفى معاش هذا الموظف بنسبة الثلثين او النصف من متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية في السنتين الاخيرتين حسبما تكون علته تحوجه الى معونة الغير الجسدية واذا كانت خدماته تقل عن سنتين فمن متوسط مجموع رواتبه.

المادة 151

مادة 151: اذا كان المعاش الذي يحق للموظف ان يطالب به سندا لاحكام المواد 148 و149 و150 اقل من المعاش الذي يستحق له بمقتضى المادتين 141 و146 فيخصص له المعاش الاكبر.

المادة 152

مادة 152: اذا توفي موظف على اثر جرح او حادث او مرض اصابه في الظروف المعينة في المادتين 148 و150 يخصص لعائلته نصف المعاش الذي كان يحق له تناوله فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية.

المادة 153

مادة 153: يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون او بالفالج العام او بالعمى التام او بما يشابهه من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.

المادة 154

مادة 154: لاجل تطبيق احكام المواد 148 و149 و150 و152 و153 تجري الادارة التي ينتمي اليها الموظف تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض يضم الى ملفه. تعرض وزارة المالية القضية على لجنة مؤلفة من اربعة اعضاء دائمين ثلاثة اطباء وموظف من وزارة المالية تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة. يمكن لصاحب العلاقة ان يطلب اضافة عضو خامس يعينه بنفسه ويحق له ايضا ان يطلع على ملفه قبل اجتماع اللجنة وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره. للجنة التقاعد حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية امام لجنة ثانية خاصة مؤلفة- بمرسوم من اربعة اطباء اخصائيين ومن مندوب عن وزارة المالية.

المادة 155

4 - تعويض الصرف من الخدمة

مادة 155: مع الاحتفاظ باحكام المادة 189 من هذا المرسوم الاشتراعي كل موظف يصرف من الخدمة قبل ان يكون قضى فيها المدة الكافية للحصول على معاش تقاعدي يحق له ان يتقاضى تعويض صرف . يحسب هذا التعويض على اساس متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للموظف في السنتين الاخيرتين من خدمته كلها اذا كانت دون السنتين. اما التعويض فهو مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بد السنة العاشرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953, المادة 249 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 156

مادة 156: اذا اعيد الى الخدمة موظف مصروف منها ولم يطلب في خلال المهلة المحددة في المادة 157 التالية ادخال خدماته السابقة في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف ثم صرف مرة اخرى يحق له تناول تعويض صرف جديد او معاش تقاعدي محسوب على اساس خدماته الاخيرة دون سواها.

المادة 157

مادة 57: ان الموظف الذي يصرف من الخدمة لاي سبب غير السبب التأديبي ويكون قد تناول تعويض الصرف يحق له في حال اعادته الى الخدمة طلب ادخال المدة التي تناول عنها التعويض المذكور في حساب معاشه التقاعدي او تعويض الصرف في المستقبل شرط ان يتقدم بطلبه في خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ اعادته الى الخدمة, ويجب عليه بهذه الحال ان يرجع الى الخزينة مبلغ تعويض الصرف الذي قبضه بكامله وفقا لاحكام المادة التالية:

المادة 158

مادة 158: عندما يصار الى تثبيت خدمات سابقة بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي لادخالها في تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف فان المحسومات التقاعدية التي كان على الموظف ان يؤديها عن هذه الخدمات , والمبالغ التي يكون قد تناولها عنها بصفة تعويض صرف تقتطع حتما بنسبة خمسة عشر بالمئة من المجموع غير الصافي للراتب او لمعاش التقاعد الى ان يتم استيفاء الدين. وعند وفاة الموظف او المتقاعد يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من مجموع المعاش غير الصافي المخصص لورثته. وفي حال تخصيص تعويض صرف للموظف او لورثته تقطع حتما من قيمة التعويض كامل المتأخرات المتوجبة عليه.

المادة 159

مادة 159: للموظف المستقيل او المعتبر مستقيلا الذي يعاد الى الخدمة الحق في ان يستفيد من ضم خدماته السابقة التي يكون قد دفع عنها المحسومات التقاعدية شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعادته وان يرجع الى الخزينة وفقا لاحكام المادة السابقة المحسومات التقاعدية التي تناولها عن تلك الخدمات .

المادة 160

5 - في انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف

مادة 160: ان معاشات التقاعد وتعويضات الصرف التي تخصص بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي والمعاشات المخصصة بموجب القوانين السابقة باستثناء قانون التقاعد العسكري اللبناني المؤرخ في مارت 1320/1904 , هي قابلة الانتقال الى افراد عائلة الموظفين والمتقاعدين وفقا للاحكام التالية:

المادة 161

مادة 161: ان المعاش القابل الانتقال الى العائلة هو نصف المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه المتقاعد يوم وفاته او الذي كان يستحقه الموظف في اليوم التالي لتاريخ وفاته. واذا كان الموظف لا يستحق معاشا تقاعديا فتمنح عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي تاريخ وفاته.

المادة 162

مادة 162: ان افراد عيال الموظف او المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف هم: 1 - الزوجة او الزوجات الشرعيات . 2 - البنون الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم, والاعلاء المحرومون موارد الرزق الكافية لاعاشتهم وان تجاوزوا هذه السن. اذا كان يوم الولادة مجهولا فيقطع المعاش عن البنين اعتبارا من اليوم الاول من شهر تموز الذي يلي اتمامهم الثامنة عشرة من العمر. 3 - البنات الشرعيات العازبات والارامل المطلقات والمهجورات اللواتي لا يتناولن نفقة او مرتبا من الخزينة وليس لهم مورد رزق كاف .

المادة 163

مادة 163: بصورة استثنائية يحق للاب والام المحرومين موارد الرزق الكافية لاعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش او تعويض الصرف عن ولدهما وذلك مع توفر الشروط التالية: آ - ان يثبت فقر الحال بشهادة من مجلس الاختيارية مصدق على صحتها من السلطة الادارية المحلية. ب - ان لا يكون للابوين ولد آخر له محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية يمكن الزامه شرعا بالانفاق عليهما, ويقطع المعاش التقاعدي عنهما اذا تحقق انعدام احد الشرطين.

المادة 164

مادة 164: يعطع المعاش التقاعدي عن البنين عند اتمامهم السنة الثامنة عشرة من عمرهم الا في الاحوال الآتية: 1 - اذا كانوا في حالة الدراسة ولم يكن لهم ما يضمن مداومتهم على الدراسة. وفي هذه الحالة يثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند بلوغهم سن الخامسة والعشرين. وتطبق هذه القاعدة على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة. 2 - اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل ومحرومين موارد الرزق وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة المنصوص عنها في المادة 154 فيداوم على اعطائهم المعاش طوال مدة العلة. يعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الاكثر ويقطع اذا تحقق فقد احد هذين الشرطين.

المادة 165

مادة 165: يقطع معاش التقاعد عن الامهات والزوجات والبنات عند تزوجهن على ان يعاد اليهم استحقاقهن عند الطلاق او الترمل او الهجر هجرا لا يترتب معه نفقة على الزوج للزوجة, وعند زواجهن مرة اخرى فيقطع المعاش نهائيا.

المادة 166

مادة 166: ان الامهات والبنات اللواتي كن متزوجات حين وفاة ولدهن او ابيهن ولم يستفدن من معاش مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات او مهجورات ينلن نصيبهن من المعاش على ان تتوفر للامهات الشروط المفروضة في المادة 163 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 167

مادة 167: لا تقطع المعاشات التقاعدية عن الموظفات المتقاعدات عند تزوجهن, اما اذا توفين فان المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف هي قابلة الانتقال الى عائلتهن على ان لا يورث ازواجهن الا اذا كانوا مصابين بعلة مقعدة ومحرومين موارد الرزق.

المادة 168

مادة 168: يوزع المعاش انصبة متساوية على مستحقيه وفي حالة تعدد الزوجات تمنح جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة.

المادة 169

مادة 169: اذا توفي الموظف او تقاعد عن زوجة او زوجات حوامل فيعاد توزيع المعاش عند الولادة وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 170

مادة 170: اذا تبين عند تصفية المعاش التقاعدي ان احد افراد عائلة الموظف او المتقاعد الذين يحق لهم الاستفادة من المعاش كان مفقودا منذ اكثر من سنتين فيوزع المعاش على الموجودين من افراد العائلة وفقا لاحكام المادة 168 من هذا المرسوم الاشتراعي. واذا عاد فتعاد له حصته من تاريخ مطالبته بها. اما اذا كان مفقودا من مدة تقل عن السنتين فيحتفظ بحصته لغاية انتهاء السنتين وعندئذ توزع على المستحقين اجزاء متساوية واذا كان المفقود ابا لمورث فتعامل الام حينئذ بمقتضى المادة 163 من هذا المرسوم الاشتراعي, اما نصيب المفقود في تعويض الصرف فيحتفظ به الى ما بعد انقضاء السنتين وتطبق فيه الاحكام المتعلقة بالمعاش في هذه المادة.

المادة 171

مادة 171: اذا توفي احد افراد العائلة الحائز معاش التقاعد او قطع عن احدهم المعاش بسبب من الاسباب القانونية فيضاف نصف المقدار المخصص له الى معاشات بقية العائلة ويصبح النصف الثاني حقا مكتسبا للخزينة. اما جزء الحصة المقطوع عن احد المستفيدين من حصة واحدة فيضاف كاملا الى الاجراء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة الى ان يبقى منهم صاحب حق واحد.

المادة 172

مادة 172: لا يجوز الجمع بين معاشين منتقلين بل يخصص منهما الاوفر مقدارا. اما المعاش الاقل فيخضع لاحكام المادة السابقة.

المادة 173

6 - احكام خاصة

مادة 173: ان الخدمات الوزارية او النيابية لا تنيل حقا في تعويض الصرف او في معاش التقاعد. ولا تستقطع عنها بالتالي المحسومات التقاعدية. اما اصحاب المناصب السياسية الذين يكونون شاغلين احدى الوظائف حين تسند اليهم هذه المناصب فيظلون تابعين للملاك الذي كانوا فيه قبل توليهم مراكزهم الجديدة اذ احتفظ لهم بوظائفهم القديمة بمرسوم متخذ بمجلس الوزراء. ولا تدخل في حساب التقاعد او تعويض الصرف خدماتهم في هذه المراكز الاخيرة الا اذا استمروا على دفع المحسومات التقاعدية على اساس رواتبهم في الملاك الذي اخذوا منه. وعلى هذا الاساس ايضا تصفى عند اعتزالهم الخدمة معاشاتهم التقاعدية وفقا لاحكام المادة 141 من هذا المرسوم الاشتراعي على انه يحق لهم ان لا يدخلوا في حساب التقاعد او تعويض الصرف خدماتهم في مراكزهم الجديدة. واذا شاء احدهم الاستفادة من هذا الحق وجب عليه في خلال شهرين من توليه مركزه الجديد ابلاغ رغبته وزارة المالية فتوقف استقطاع المحسومات التقاعدية. وعند اعتزال الخدمة يعطى له المعاش التقاعدي او تعويض الصرف الذي يستحقه عن خدماته السابقة.

المادة 174

مادة 174: يجوز الجمع بين معاش التقاعد والتعويض المخصص لاعضاء السلطة التشريعية, ولكنه لا يجوز الجمع بين مخصصات الوزارة والمعاش التقاعدي.

المادة 175

مادة 175: ان تصفية معاشات تقاعد وتعويضات صرف ضباط الدرك ورتبائه وافراده وموظفي الهيئة العاملة في الشرطة والامن العام, وكيفية انتقالها الى عائلاتهم تجري وفاقا للشروط المعينة في الفصل الثاني من هذا الباب مع مراعاة الاحكام التالية:

المادة 176

مادة 176: تجري تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة العائدة لضباط الدرك ورتبائه وانفاره ولموظفي الهيئة العامة في الشرطة والامن العام على اساس متوسط الرواتب الخاضعة للمحسومات التقاعدية المخصصة لهم في السنة الاخيرة من خدمتهم. واذا كانت مدة الخدمة الفعلية ثماني عشرة سنة وما فوق فيحسب معاش التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة على اساس جزء من خمسين من الراتب المتخذ اساسا للتصفية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953, المادة 249 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 177

مادة 177: تزاد في حالة الحرب على خدمات ضباط الدرك ورتبائه وافراده وكذلك على خدمات الهيئة العاملة في الشرطة والامن العام العلاوات التالية: اولا - اضافة تعادل الخدمات الفعلية المؤداة في منطقة الاعمال الحربية. ثانيا - اضافة تعادل نصف مدة الخدمات الفعلية المؤداة في خارج منطقة الاعمال الحربية. وهاتان الاضافتان هما اللتان تدخلان وحدهما في حساب مقدار معاش التقاعد او تعويض الصرف على ان لا تحسب في المدة التي تفتح حق التقاعد لهؤلاء المستفيدين الذين لم يكملوا الثماني عشر سنة المحددة في المادة 176 لاكتساب التقاعد. ولتطبيق الاحكام المار ذكرها يقرر بمرسوم حدود مناطق الاعمال الحربية وتاريخ افتتاحها واختتامها. واما ضباط الدرك الذين خدموا في الحرب العالمية من 1914 الى سنة 1918 فيضاف الى زمن خدماتهم مدة تعادل مدة اشتراكهم في تلك الحرب بصفتهم ضباطا وافرادا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953, المادة 249 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 178

مادة 178: ان ضباط الدرك ورتبائه وافراده وموظفي الهيئة العاملة في الشرطة والامن العام يحالون حتما على التقاعد او تعويض الصرف عندما يبلغون الاعمال التالية. الزعيم الاول والزعيم 58 سنة سائر رتباء الدرك وافراده 50 سنة العقيد 56 سنة مفوض عام الشرطة والامن العام 56 سنة المقدم 54 سنة مفوض الشرطة والامن العام 55 سنة النقيب 52 سنة معاون مفوض وسائر افراد الشرطة والامن العام 50 سنة الملازم اول وثاني 50 سنة

المادة 179

مادة 179: ان معاشات التقاعد وتعويضات الصرف تدمج في موازنة نفقات الدولة ريثما يتسنى انشاء صندوق مستقل للتقاعد. وكذلك يدمج في باب ايرادات الموازنة جميع العائدات التي تحسم لحساب التقاعد.

المادة 180

مادة 180: ان المحسومات التقاعدية اجبارية وهي تتكون بما يلي: 1 - خمسة بالمئة من الراتب . 2 - نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل موظف يدخل الخدمة لاول مرة. 3 - كل زيادة تطرأ على الرواتب وذلك عن الشهر الاول الذي يعمل فيه بها. لا يخضع الموظف المتمرن للمحسومات التقاعدية طيلة مدة التمرين وفي حال تثبيته تحسم متأخرات المحسومات من رواتبه عن المدة المذكورة وفقا للاصول المعينة في المادة 158 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 181

مادة 181: كل مدة من زمن الخدمة لم تدفع فيها المحسومات التقاعدية المشار اليها في المادة السابقة لا يجوز ان تحسب في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف كما انه لا يجوز ان يقبل دفع شيء من متأخرات المحسومات المختصة بتلك المدة الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 182

مادة 182: يقدم طلب معاش التقاعد او تعويض الصرف خلال خمس سنوات تبتدىء منذ اليوم الذي انقطع فيه حق الموظف في تناول راتبه ويجب ان يكون مرفقا بالاوراق الثبوتية. اما الذين يحق لهم تقاضي معاش تقاعد ولم يتقدمو بطلب تخصيصه في المهلة المذكورة, فيعطى لهم المعاش اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب ما لم يثبت بصورة قاطعة ان هنالك قوة قاهرة حالت دون طلبه. اما الذين انتقل اليهم حق الموظف او حق صاحب المعاش التقاعدي فتبتدىء تلك المهلة بالنظر اليهم من اليوم التالي لوفاة مورثهم. وكل طلب يختص بمعاش تقاعدي او تعويض صرف يجب ان يقدم الى وزارة المالية.

المادة 183

مادة 183: ان المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة تصفى على اساس عدد سني الخدمة التي قضاها الموظف وعدد مدات الاستيداع المبينة في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي بعد حسم مدات الغياب والاستيداع والاجازة العادية والمرضية التي لم يتناول عنها صاحب الحق راتبا ما. اما اذا تناول عنها نصف راتبه فتستوفى المحسومات التقاعدية عن النصف الآخر من راتبه فتحسب له عندئذ المدة بكاملها.

المادة 184

مادة 184: ان الخدمة التي تدخل في حساب تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف هي: 1 - الخدمة التي اديت في عهد الحكم العثماني حتى اول تشرين الاول 1918 . 2 - الخدمة التي اديت في عهد ادارة اراضي العدو المحتلة اي المنطقة الغربية (قبلا المنطقة الشمالية). 3 - الخدمات التي اديت لحكومة لبنان الكبير وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي اداها سابقا للمفوضية العليا ولدوائر المصالح المشتركة موظفون لبنانيون خاضعون للتشريع التقاعدي اللبناني وكذلك الخدمات التي اديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان ابتداء من اول تشرين الاول 1918 حتى انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926 . 4 - الخدمة التي اداها الموظفون الملكيون والعسكريون كضباط في الجيش العثماني او في الجيش الافرنسي في اثناء الحرب العالمية من سنة 1914 الى 1918 وتحسب لهم هذه المدة مضاعفة. 5 - مدة نفي الموظفون الذين انزلهم الاتراك عن كراسي الوظائف وابعدوهم الى المنفى ومدة الاسر ايضا للموظفين الملكيين والعسكريين. 6 - الخدمة التي قام بها الموظفون اللبنانيون القدماء في ادارات الديون العثمانية العامة وسكة الحديد الحجازية فيما بين تشرين الاول 1918 وآب 1924 شرط ان يكون ابتعادهم عن الاراضي اللبنانية سحابة هذه المدة ناشئا عن اسباب مختصة بخدمتهم في الادارات المذكورة. 7 - الخدمات التي اداها اللبنانيون بعد 31 تشرين الاول 1918 في جيوش الشرق الخاصة والقناصة اللبنانية في اراضي سوريا ولبنان. 8 - الخدمات التي اداها موظفون لبنانيون في احدى الحكومات السورية قبل اول تشرين الاول سنة 1943 شرط ان يكونوا تقيدوا باحكام المادة 24 من قانون موازنة سنة 1949 . 9 - الخدمات المؤداة في دوائر البلدية بوظائف مماثلة لوظائف الدولة التي يرتب لها القانون معاشا تقاعديا شرط ان يكون اصحابها قد تقيدوا بمنطوق المادة 54 من قانون موازنة 1951 . يشترط لتطبيق احكام الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 ان يدفع اصحاب تلك الخدمات الى الخزينة اللبنانية كامل المحسومات التقاعدية المتوجبة عليهم عنها.

المادة 185

مادة 185: لاجل تحديد القيمة المتأخرة من المحسومات التقاعدية وقيمة تعويضات الصرف من الخدمة التي يجب اعادتها الى الخزينة تحول المبالغ المعينة بالعملة التركية او بالعملة المصرية والمختصة بمدد خدمة سابقة لشهر نيسان سنة 1920 الى عملة لبنانية بمعدل 344 غرشا لبنانيا لكل ليرة تركية او مصرية اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية (اوبير) والمختصة بالمدد التي بين اول نيسان 1920 و31 اذار سنة 1927 فتحول الى عملة لبنانية بمعدل 370 غرشا لبنانيا لكل ليرة مئة غرش معينة (بالاوبير) واما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية الذهب فتحول بمعدل 492 غرشا لبنانيا لكل ليرة لبنانية ذهب .

المادة 186

مادة 186: تؤلف لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من خمسة اعضاء برتبة رئيس دائرة وما فوق ومن مقرر وينضم اليها ضابط كبير عند تصفية معاشات قوى الامن الداخلي والامن العام. تعين هذه اللجنة بمرسوم وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات .

المادة 187

مادة 187: يوقف حق الموظف او المتقاعد في الحصول على معاشه التقاعدي او تعويض صرفه: 1 - بصدور حكم بعقوبة جنائيت طيلة مدة العقوبة. 2 - بفقدان الجنسية اللبنانية او حرمانها طيلة مدة الفقدان او الحرمان. في حال توقيف المعاش بصدور حكم بعقوبة جنائية يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي واذا استعاد فيما بعد حقوقه فيصرف له معاشه عندئذ اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى توقيفه دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة لذلك التاريخ اما المعاش الذي يكون قد خصص لعائلته مدة عقوبته فيلغى اعتبارا من التاريخ عينه.

المادة 188

مادة 188: يوقف حق افراد عائلة المتقاعد في الحصول على معاشهم التقاعدي: 1 - بصدور حكم بعقوبة جنائية طيلة مدة العقوبة. 2 - بفقدان الجنسية اللبنانية او حرمانها طيلة مدة الفقدان او الحرمان. ينقل في هاتين الحالتين الى الافراد الآخرين ما يصيبهم من الحصة الموقوفة وعند انتهاء مدة التوقيف تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب .

المادة 189

مادة 189: يفقد نهائيا الحق في الحصول على المعاش التقاعدي او تعويض الصرف , حتى ولو تمت تصفيتها, كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي انه ارتشى او اختلس اموال الدولة او الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه وينبغي ان يقدم حسابا عنها.

المادة 190

مادة 190: ليس للعفو العام ان يعيد الحقوق المفقودة تطبيقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 191

مادة 191: مع الاحتفاظ باحكام المادة 142 من هذا المرسوم الاشتراعي يفقد الموظف المستقيل او المنفصل حكما عن وظيفته حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف غير انه يحق له ان يستعيد المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه. واذا توفي الموظف عازبا حق لوالديه او لمن كان منهما على قيد الحياة ان يستعيد المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه. وفي حالة عدم وجود الابوين يعود هذا الحق الى اخوانه واخواته حصصا متساوية.

المادة 192

مادة 192: يرفض كل طلب يختص بتعويض صرف يقدم بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 182 من هذا المرسوم الاشتراعي ويفقد صاحبه كل حق. واذا طلب احد الذين انتهت اليهم حقوق صاحب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف ما يستحقه من المعاش او تعويض الصرف وكان تقديم هذا الطلب منطبقا على الشروط المنصوص عليها في المادة 182 فان طلبه يحول دون سقوط الحقوق العائدة الى بقية الوارثين.

المادة 193

مادة 193: كل صاحب معاش تقاعد لا يطلب دفع معاشه مدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ الدفع الاخير تسقط حقوقه فيما استحق له من هذا المعاش ما لم يثبت بوجه قاطع ان هناك قوة قاهرة حالت دون طلبه. وفي حالة عدم اثبات القوة القاهرة يعاد صرف المعاش من تاريخ تقديم الطلب .

المادة 194

مادة 194: ان حساب سن الموظفين وسنوات خدمتهم واعمار افراد عائلاتهم وعائلات اصحاب المعاشات يجري بمقتضى الحساب الغريغوري. ان سن الموظفين الحاليين الذين لم تذكر اعمارهم في قرارات او مراسيم تعيينهم يعين بتقديم شهادة الهوية او خلاصة رسمية لما تضمنه سجل المواليد وكل تصحيح سن بعد اول اذار سنة 1943 لا يعمل به. اما الموظفون الذين يدخلون الخدمة بعد نشر هذا المرسوم الاشتراعي فتعين اعمارهم نهائيا بمراسيم او قرارات تعيينهم بناء على ما يبرزونه من تذاكر الهوية. واذا لم يعين تاريخ يوم الولادة فيعتبر ان الموظف ولد في اول تموز من سنة ولادته.

المادة 195

مادة 195: لا يجوز التنازل عن معاشات التقاعد وتعويضات الصرف التي تخصص وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للحكومة او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم على ان لا يمارس الحجز في هاتين الحالتين الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ترجح نفقة الطعام على دين الحكومة.

المادة 196

مادة 196: كل معاش تقاعدي سجل لا يجوز ان يكون موضوع اعتراض من قبل الحكومة او من قبل المنتفع بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ تبلغ صاحب المعاش النص القاضي بتخصيصه له. ولا يقبل اي اعتراض على قيمة تعويض الصرف سواء اكان من قبل الحكومة ام من قبل المنتفع اذا لم يقدم خلال الستة الاشهر التي تلي تاريخ دفع التعويض .

المادة 197

مادة 197: مع الاحتفاظ بالاستثناء المنصوص عنه في الفقرة الاخيرة من المادة 148 من هذا المرسوم الاشتراعي يكون الحد الاعلى للمعاشات التقاعدية المخصصة على اساس مدة الخدمات بما فيها الاضافات على اختلافها ثلاثة ارباع الراتب الاخير للموظف عن خدمته الفعلية.

المادة 198

مادة 198: مع الاحتفاظ باحكام المادة 173 ليس لهذا المرسوم الاشتراعي من مفعول رجعي فيما يختص بالمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف التي صفيت قبل تاريخ العمل به. ولا بحقوق التقاعد او تعويض الصرف التي نشأت لمصلحة الموظف او خلفائه قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. اما معاشات عائلات المتقاعدين الذين يتوفون بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي فتصفى وفقا لاحكامه.

المادة 199

مادة 199: تلغى احكام القرارين رقفم 3021 تاريخ 9 اذار سنة 1925 و3195 تاريخ اول تموز سنة 1925 المتعلقين بنظام الموظفين واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 المتعلق بالتقاعد, والاحكام الخاصة باعطاء موظفي الدولة العاملين تعويض غلاء المعيشة, وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 200

مادة 200: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر