المادة 143
مادة 143: كل موظف بلغ خمسا وستين سنة كاملة من العمر يحال حتما على التقاعد ما لم يقرر ابقاؤه في الخدمة لمدة معينة سنة فسنة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء. غير انه لا يجوز على الاطلاق ابقاء احد من الموظفين في الخدمة الى ما بعد السبعين من العمر. لا تقتطع العائدات التقاعدية عن مدة الخدمة التي يؤديها الموظف بعد اكماله الخامسة والستين ولا تحسب له بالتالي في تصفية معاشه التقاعدي.