المادة 155
4 - تعويض الصرف من الخدمة
مادة 155: مع الاحتفاظ باحكام المادة 189 من هذا المرسوم الاشتراعي كل موظف يصرف من الخدمة قبل ان يكون قضى فيها المدة الكافية للحصول على معاش تقاعدي يحق له ان يتقاضى تعويض صرف . يحسب هذا التعويض على اساس متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للموظف في السنتين الاخيرتين من خدمته كلها اذا كانت دون السنتين. اما التعويض فهو مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بد السنة العاشرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953, المادة 249 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.