النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 157

المادة 157

مادة 57: ان الموظف الذي يصرف من الخدمة لاي سبب غير السبب التأديبي ويكون قد تناول تعويض الصرف يحق له في حال اعادته الى الخدمة طلب ادخال المدة التي تناول عنها التعويض المذكور في حساب معاشه التقاعدي او تعويض الصرف في المستقبل شرط ان يتقدم بطلبه في خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ اعادته الى الخدمة, ويجب عليه بهذه الحال ان يرجع الى الخزينة مبلغ تعويض الصرف الذي قبضه بكامله وفقا لاحكام المادة التالية:

المادة 157 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/157/