المادة 177
مادة 177: تزاد في حالة الحرب على خدمات ضباط الدرك ورتبائه وافراده وكذلك على خدمات الهيئة العاملة في الشرطة والامن العام العلاوات التالية: اولا - اضافة تعادل الخدمات الفعلية المؤداة في منطقة الاعمال الحربية. ثانيا - اضافة تعادل نصف مدة الخدمات الفعلية المؤداة في خارج منطقة الاعمال الحربية. وهاتان الاضافتان هما اللتان تدخلان وحدهما في حساب مقدار معاش التقاعد او تعويض الصرف على ان لا تحسب في المدة التي تفتح حق التقاعد لهؤلاء المستفيدين الذين لم يكملوا الثماني عشر سنة المحددة في المادة 176 لاكتساب التقاعد. ولتطبيق الاحكام المار ذكرها يقرر بمرسوم حدود مناطق الاعمال الحربية وتاريخ افتتاحها واختتامها. واما ضباط الدرك الذين خدموا في الحرب العالمية من 1914 الى سنة 1918 فيضاف الى زمن خدماتهم مدة تعادل مدة اشتراكهم في تلك الحرب بصفتهم ضباطا وافرادا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953, المادة 249 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.