النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 39

المادة 39

مادة 39: يتألف المجلس التأديبي في بيروت : 1 - من مدير عام رئيسا 2 - من موظفين من الفئة الثانية وموظفين من الفئة الثالثة اعضاء ويتألف في سائر المحافظات : 1 - من المحافظ او من ينتدبه رئيسا 2 - من اربعة موظفين من موظفي المحافظة اعضاء ويتألف من خمسة مديرين عامين عندما يدعى لمحاكمة موظف من الفئتين الثانية والاولى. ويعين بمرسوم مجلس تأديبي خاص لمحاكمة موظفي السلك الخارجي. يقوم احد مفتشي الدولة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي في بيروت , واحد مفتشي الوزارات لدى المجلس التأديبي في المحافظات . لا يحق لمفوض الحكومة الاشتراك في المذاكرة والتصويت .

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/39/