المادة 54
مادة 54: يجوز منح الموظف لدواع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى, على ان لا تتجاوز الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات .
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ
مادة 54: يجوز منح الموظف لدواع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى, على ان لا تتجاوز الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات .
المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/54/