المادة 6
2 - موظفو الدولة:
مادة 6: لا يجوز لاحد ان يمارس وظيفة دائمة او موقتة الا اذا عين لها بصورة قانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ
2 - موظفو الدولة:
مادة 6: لا يجوز لاحد ان يمارس وظيفة دائمة او موقتة الا اذا عين لها بصورة قانونية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/6/