النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ

المادة 60

المادة 60

مادة 60: يحق للموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته او الغائب عنه غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او ان يطلب تمديدها بموجب تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/60/