المادة 96
مادة 96: يجوز ان يمنح الموظف او عائلته مساعدات او مكافآت نقدية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 نافذ
مادة 96: يجوز ان يمنح الموظف او عائلته مساعدات او مكافآت نقدية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.
المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166236/article/96/