جميع التشريعات

قرار رقم 161 22/12/1981

منع تصدير اخشاب الحور وجميع المنتوجات الحرجية

النوع
قرار
الرقم
161
التاريخ
22/12/1981
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/1982, ص. 6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 161 تاريخ 22/12/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير المنتوجات الحرجية اللبنانية وسائر الاخشاب والاحطاب التي هي من منشأ لبناني بما فيها اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص سابق ومخالف لاحكام القرار وخاصة القرار رقم 24/1 تاريخ 28 شباط سنة 1964

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22/12/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقة