المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير المنتوجات الحرجية اللبنانية وسائر الاخشاب والاحطاب التي هي من منشأ لبناني بما فيها اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية
قرار Decision No. 161 22/12/1981
مادة 1: يمنع تصدير المنتوجات الحرجية اللبنانية وسائر الاخشاب والاحطاب التي هي من منشأ لبناني بما فيها اخشاب الحور والدلب الى خارج الاراضي اللبنانية
مادة 2: يلغى كل نص سابق ومخالف لاحكام القرار وخاصة القرار رقم 24/1 تاريخ 28 شباط سنة 1964
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22/12/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقة