المادة 1
مادة 1: حل مجلس بلدية الغبيري عملا باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 للاسباب المبينة اعلاه.
مرسوم رقم 4447 22/12/1987
مادة 1: حل مجلس بلدية الغبيري عملا باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: تتولى وزارة الداخلية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي