All legislation

مرسوم Decree No. 4447 22/12/1987

حل مجلس بلدية الغبيري

Type
مرسوم · Decree
Number
4447
Date
22/12/1987
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1988, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4447 تاريخ 22/12/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حل مجلس بلدية الغبيري عملا باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة الداخلية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي