ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1998 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,
بناء على قرارات التخمين رقم 430 و431 و432 و433 و434 و435 و436 و437 تاريخ 21/11/1998 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضية بتحديد التعويض لمالكي ومستثمري العقارات 657 و658 و792 و929 و941 و942 و943 من منطقة عرقا العقارية في محافظة لبنان الشمالي,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارات ذات الارقام 657 و658 و792 و929 و941 و942 و943 من منطقة عرقا العقارية - محافظة الشمال والبالغة قيمته /953,930,000/ ل.ل. فقط تسعماية وثلاثة وخمسون مليونا وتسعماية وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يدفع لاصحاب الاستحقاق 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 14 كانون الاول 1998
المدير العام للآثار
د. كميل الاسمر