النص الكامل

قرار رقم 231 تاريخ 14/12/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب الاستحقاق 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 231 تاريخ 14/12/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166258/article/2/