جميع التشريعات

مرسوم رقم 18 28/12/1998

اعفاء هبة ومعدات وتجهيزات طبية مقدمة من مكتب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصالح وزارة الصحة العامة من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
18
التاريخ
28/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/1999, ص. 1
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1881 تاريخ 14/12/1999 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18 تاريخ 28/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998 (تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 42/98-99 تاريخ 05/11/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998 وبتاريخ 19/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعرفة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموجب مذكرتي التفاهم تاريخ 21/07/1994 و 07/06/1996 الموقعتين بين وزارة الصحة العامة ومجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي وهي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية لانشاء مراكز صحية ومستشفيات لصالح وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم