المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعرفة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموجب مذكرتي التفاهم تاريخ 21/07/1994 و 07/06/1996 الموقعتين بين وزارة الصحة العامة ومجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي وهي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية لانشاء مراكز صحية ومستشفيات لصالح وزارة الصحة العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1881 تاريخ 14/12/1999, article 1, 23/12/1999
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 18 تاريخ 28/12/1998 لتصبح على الشكل التالي: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعرفة الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموجب مذكرتي التفاهم تاريخ 21/7/1994 و7/6/1996 الموقعتين بين وزارة الصحة العامة ومجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي وهي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية وسيارات الاسعاف والمعدات والاجهزة الملحقة بها لانشاء مراكز صحية ومستشفيات لصالح وزارة الصحة العامة.