جميع التشريعات

قرار رقم 235 17/12/1998

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة عرقا العقارية محافظة لبنان الشمالي

النوع
قرار
الرقم
235
التاريخ
17/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/1999, ص. 10
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 235 تاريخ 17/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 لا سيما المادة 30 منه,

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1978 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,

بناء على قرار الايداع رقم 231 تاريخ 14/12/1998,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على كامل العقارات ذات الارقام 657 و658 و792 و929 و941 و942 و943 من منطقة عرقا العقارية - محافظة الشمال وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوها ومستثمروها باخلائها خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار وتسليمها الى المديرية العامة للآثار.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 17 كانون الاول 1998 المدير العام للآثار د. كميل الاسمر