ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 لا سيما المادة 30 منه,
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1978 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,
بناء على قرار الايداع رقم 231 تاريخ 14/12/1998,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على كامل العقارات ذات الارقام 657 و658 و792 و929 و941 و942 و943 من منطقة عرقا العقارية - محافظة الشمال وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوها ومستثمروها باخلائها خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار وتسليمها الى المديرية العامة للآثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 17 كانون الاول 1998
المدير العام للآثار
د. كميل الاسمر