جميع التشريعات

مرسوم رقم 10917 20/09/1975

تحديد تعويض لضباط الامن العام

النوع
مرسوم
الرقم
10917
التاريخ
20/09/1975
الجريدة الرسمية
العدد 1, 24/02/1977, ص. 2-3
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10917 تاريخ 20/09/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد التعويض الشهري الذي يدفع لمفوضي الامن العام لقاء بدل المنصب كما يلي: الرتبة مفوض مفوض مفوض المدير العام مفوض اول عام ممتاز للامن العام مفوض (مقدم - عقيد) ممتاز

قيمة التعويض 175 200 250 300 لمفوض متأهل ل.ل. قيمة التعويض لمفوض عازب نصف فيمة التعويض المحدد للمفوض المتأهل ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يصرف هذا التعويض الى المفوضين من موازنة الامن العام - بند الرواتب -

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر عن رئيس الجمهورية الكفور في 20 ايلول 1976 رئيس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليمان فرنجية الامضاء: كمبل شمعون وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون وزير المالية الامضاء: جورج سكاف