All legislation

مرسوم Decree No. 10917 20/09/1975

تحديد تعويض لضباط الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
10917
Date
20/09/1975
Official Gazette
Issue 1, 24/02/1977, p. 2-3
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10917 تاريخ 20/09/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد التعويض الشهري الذي يدفع لمفوضي الامن العام لقاء بدل المنصب كما يلي: الرتبة مفوض مفوض مفوض المدير العام مفوض اول عام ممتاز للامن العام مفوض (مقدم - عقيد) ممتاز

قيمة التعويض 175 200 250 300 لمفوض متأهل ل.ل. قيمة التعويض لمفوض عازب نصف فيمة التعويض المحدد للمفوض المتأهل ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يصرف هذا التعويض الى المفوضين من موازنة الامن العام - بند الرواتب -

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر عن رئيس الجمهورية الكفور في 20 ايلول 1976 رئيس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليمان فرنجية الامضاء: كمبل شمعون وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون وزير المالية الامضاء: جورج سكاف