المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 2181 / 1992 ) (عدلت بموجب مرسوم 4254 / 1987 )
1- يحدد معدل الاشتراك لفرع نظام التعويضات العائلية في المؤسسات الحرفية الصغيرة ب10% (عشرة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء. وب3% (ثلاثة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتدرب .
2- لا يطبق معدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الا في السنتين الاوليين من تدرب الاجير فقط على ان لا يكون في مطلق الاحوال, قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره.