جميع التشريعات

مرسوم رقم 7598 19/06/1967

تحديد معدل الاشتراك المتوجب على رب العمل لفرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في قانون الضمان

النوع
مرسوم
الرقم
7598
التاريخ
19/06/1967
الجريدة الرسمية
العدد 51, 26/06/1967, ص. 911-912
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5102 تاريخ 24/03/2001 (Art. 1)
مرسوم رقم 2195 تاريخ 31/01/1992 (Art. 1)
يُعدِّل
مرسوم رقم 2953 تاريخ 20/10/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7598 تاريخ 19/06/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 5102 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 2195 / 1992 )

مادة 1 :

حدد معدل الاشتراك المتوجب على صاحب العمل لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن المضون المتزوج والمضمون العازب على السواء بنسبة 6% (ستة بالمائة) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 المعدلة من القانون المذكور".

.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2181 / 1992 ) (عدلت بموجب مرسوم 4254 / 1987 )

1- يحدد معدل الاشتراك لفرع نظام التعويضات العائلية في المؤسسات الحرفية الصغيرة ب10% (عشرة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتزوج والمضمون العازب على السواء. وب3% (ثلاثة بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن المضمون المتدرب .

2- لا يطبق معدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الا في السنتين الاوليين من تدرب الاجير فقط على ان لا يكون في مطلق الاحوال, قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره.

المادة 3

مادة 3:

يفهم بالمؤسسة الحرفية, لاجل تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم, المؤسسة التي تتوفر فيها الشروط التالية مجتمعة :

1- ان يقوم فيها صاحب العمل بنفسه بعمل حرفي يدوي وبصورة دائمة لحسابها.

2- ان تستخدم خمسة اجراء على الاكثر بمن فيهم افراد عائلة رب العمل وان لا يتجاوز عدد المتدربين فيها الاثنين علاوة على الاجراء.

3- ان لا يتجاوز رأسمالها الخمسين الف ليرة لبنانية (باستثناء خلو المحل).

4- ان يكون نشاطها مدرجا على الجدول الموضوع من قبل مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 4

مادة 4:

يلغى المرسوم رقم 2953 تاريخ 20 تشرين الاول 1965 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 5

مادة 5:

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين