المادة 1
(عدلت بموجب علم وخبر 248 / 1991 )
مادة 1: يحدد استعمال صفائح التجربة على اقسام الطرق الاتية: * منطقة بيروت: بيروت - الجمهور بيروت - الدامور بيروت - جونيه بيروت - بولفار خلده * منطقة طرابلس: طرابلس - زغرتا طرابلس - شكا طرابلس - العريضة * منطقة صيدا: صيدا - الدامور صيدا - صور * منطقة زحله: زحله - رياق زحله - جديتا زحله - عنجر
- منطقة النبطية: النبطية - صيدا النبطية - صور النبطية - مراكز اقضية النبطية -
ويسمح للسيارات التي تحمل لوحات تجربة بالتجول في مسافة لا تتجاوز العشرة كيلو مترات عن مركز الشركة او المؤسسة التي تسلم لوحات التجربة في المناطق الغير محددة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب علم وخبر رقم 248 تاريخ 08/11/1991, المادة 1, 21/11/1991
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 31/اد تاريخ 24/01/1968 المتعلق بشروط سير السيارات المجهزة بلوحات تجربة بحيث يضاف اليها ما يلي: - منطقة النبطية: النبطية - صيدا النبطية - صور النبطية - مراكز اقضية النبطية - ويسمح للسيارات التي تحمل لوحات تجربة بالتجول في مسافة لا تتجاوز العشرة كيلو مترات عن مركز الشركة او المؤسسة التي تسلم لوحات التجربة في المناطق الغير محددة بالقرار, والباقي دون تعديل