The whole text

قرار رقم 31 تاريخ 24/01/1968 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب علم وخبر 248 / 1991 )

مادة 1: يحدد استعمال صفائح التجربة على اقسام الطرق الاتية: * منطقة بيروت: بيروت - الجمهور بيروت - الدامور بيروت - جونيه بيروت - بولفار خلده * منطقة طرابلس: طرابلس - زغرتا طرابلس - شكا طرابلس - العريضة * منطقة صيدا: صيدا - الدامور صيدا - صور * منطقة زحله: زحله - رياق زحله - جديتا زحله - عنجر

- منطقة النبطية: النبطية - صيدا النبطية - صور النبطية - مراكز اقضية النبطية -

ويسمح للسيارات التي تحمل لوحات تجربة بالتجول في مسافة لا تتجاوز العشرة كيلو مترات عن مركز الشركة او المؤسسة التي تسلم لوحات التجربة في المناطق الغير محددة.

المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 24/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/166286/article/1/