جميع التشريعات

مرسوم رقم 9210 22/01/1968

تعديل نظام صندوق احتياط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
9210
التاريخ
22/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/02/1968, ص. 187-188
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9210 تاريخ 22/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 كما يأتي: اولا: يضاف الى اخر نص الفقرة الاولى من المادة الثانية النص التالي: " او مساعدات اجتماعية مختلفة". ثانيا: يضاف الى اخر نص المادة الثالثة النص التالي: "ويكون لهذه المؤسسة شخصية معنوية بالمفهوم القانوني وتتمتع بالاستقلال المالي ". ثالثا: يضاف الى اخر المادة التاسعة النص التالي: " ينضم الى اللجنة المشار اليها آنفا ضابط صف وعريف ودركيين او شرطيين اثنين يجري اختيارهم من الوحدات ويعينون بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك عند تحديد المبادىء والقواعد العامة المتعلقة باقتناء او ادارة او توزيع الاملاك المشار اليها في المادة 11 من هذا المرسوم". "ويكون لهذه اللجنة الحق باتخاذ القرارات المناسبة". رابعا: يضاف الى اخر نص المادة الحادية عشرة النص التالي: " يمكن لصندوق الاحتياط تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات الاجتماعية المختلفة, كما يمكنه بيع كل او قسم من املاكه لصالح العناصر المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 1967 عضو هيئة المكتب انطوان جزار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2876 تاريخ 14/12/1967 . صدق عدد 7119/5 تاريخ 29/12/1967 . وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي