المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 كما يأتي: اولا: يضاف الى اخر نص الفقرة الاولى من المادة الثانية النص التالي: " او مساعدات اجتماعية مختلفة". ثانيا: يضاف الى اخر نص المادة الثالثة النص التالي: "ويكون لهذه المؤسسة شخصية معنوية بالمفهوم القانوني وتتمتع بالاستقلال المالي ". ثالثا: يضاف الى اخر المادة التاسعة النص التالي: " ينضم الى اللجنة المشار اليها آنفا ضابط صف وعريف ودركيين او شرطيين اثنين يجري اختيارهم من الوحدات ويعينون بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك عند تحديد المبادىء والقواعد العامة المتعلقة باقتناء او ادارة او توزيع الاملاك المشار اليها في المادة 11 من هذا المرسوم". "ويكون لهذه اللجنة الحق باتخاذ القرارات المناسبة". رابعا: يضاف الى اخر نص المادة الحادية عشرة النص التالي: " يمكن لصندوق الاحتياط تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات الاجتماعية المختلفة, كما يمكنه بيع كل او قسم من املاكه لصالح العناصر المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم".