المادة 1
مادة 1: خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة مياه بيروت ملء المراكز الشاغرة في ملاكها الدائم وفقا للاسس المبينة في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 5444 تاريخ 17/04/1973, المادة 1, 03/05/1973
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4789 تاريخ 20/1/1973