المادة 1
مادة 1: خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة مياه بيروت ملء المراكز الشاغرة في ملاكها الدائم وفقا للاسس المبينة في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 5444 تاريخ 17/04/1973, article 1, 03/05/1973
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4789 تاريخ 20/1/1973