جميع التشريعات

قانون رقم 606 28/02/1997

تعيين المعوقين في ملاكات الادارات والمؤسسات العامة والبلديات

النوع
قانون
الرقم
606
التاريخ
28/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/03/1997, ص. 672
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 685 تاريخ 16/03/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 606 تاريخ 28/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ولمرة واحدة ان تعين في ملاكات الادارات والمؤسسات العامة والبلديات المعوقين العاملين فيها بالتاريخ المذكور بعد نجاحهم في امتحان كفاءة يجريه مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول. يقصد بكلمة المعوق في هذا القانون المعوق جسديا, حركيا او حسيا.

المادة 2

يشترط لاشتراك المرشح في الامتحان ان تتوافر فيه الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين باستثناء شرطي السن والمباراة على ان تثبت افادة اللجنة الطبية الرسمية المختصة ان المرشح معوق.

المادة 3

يحق للمعوق الذي امضى سنتين في الخدمة في الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات ان يشترك في الامتحان للتعيين في الوظيفة التي يشغلها ايا كانت الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين في هذه الوظيفة.

المادة 4

يعين المعوق الناجح في الامتحان في الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب الوظيفة التي امتحن من اجلها وتصفى لدى التعيين حقوقه عن خدماته غير الدائمة السابقة باعطائه درجة عن كل ثلاث سنوات.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري