All legislation

قانون Law No. 606 28/02/1997

تعيين المعوقين في ملاكات الادارات والمؤسسات العامة والبلديات

Type
قانون · Law
Number
606
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 672
Status
In force
Amended by
قانون رقم 685 تاريخ 16/03/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 606 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ولمرة واحدة ان تعين في ملاكات الادارات والمؤسسات العامة والبلديات المعوقين العاملين فيها بالتاريخ المذكور بعد نجاحهم في امتحان كفاءة يجريه مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول. يقصد بكلمة المعوق في هذا القانون المعوق جسديا, حركيا او حسيا.

المادة 2

يشترط لاشتراك المرشح في الامتحان ان تتوافر فيه الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين باستثناء شرطي السن والمباراة على ان تثبت افادة اللجنة الطبية الرسمية المختصة ان المرشح معوق.

المادة 3

يحق للمعوق الذي امضى سنتين في الخدمة في الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات ان يشترك في الامتحان للتعيين في الوظيفة التي يشغلها ايا كانت الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين في هذه الوظيفة.

المادة 4

يعين المعوق الناجح في الامتحان في الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب الوظيفة التي امتحن من اجلها وتصفى لدى التعيين حقوقه عن خدماته غير الدائمة السابقة باعطائه درجة عن كل ثلاث سنوات.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري